جاء في التوضيح لخليل:«إن نظرت إلى الحرج، وهو منفي عن الدين، كما قال الله تعالى أجزت الاجتهاد، وإن نظرت إلى أنه قادر على اليقين لم يجز له الاجتهاد»(١).
• دليل من قال: الغائب عن مشاهدة الكعبة بمنزلة الغائب عن مكة:
قالوا: إن التكليف بالمعاينة مع امتناع المشاهدة فيه مشقة كبيرة، وما جعل عليكم في الدين من حرج.
ولا فرق في حائل أصلي أو حادث، فكلاهما يحجب المشاهدة، والمشقة التي تحصل بالأصلي تحصل بالحادث.
• دليل من فرق بين الحائل الأصلي والحادث:
تكليفه إصابة عين الكعبة مع وجود الحائل الأصلي كالجبل فيه حرج ومشقة، والحرج مدفوع شرعًا وقدرًا عن هذه الأمة.
وأما إن كان الحائل حادثًا فيلزمه إصابة العين؛ لأن الفرض في مثل هذا الموضع قبل حدوث البناء إنما هو المعاينة دون الاجتهاد، فلا يتغير بما طرأ من البناء.
• ويناقش:
بأن القول بأن الفرض لا يتغير بما طرأ من البناء هذه دعوى في محل النزاع، والحكم يتعلق بمشقة المعاينة، وهو لا يختلف فيه الأصلي عن الحادث، ولذلك لو زال المانع الأصلي انتقل الفرض إلى وجوب المعاينة، ولا يصح أن يقال: لا عبرة بما طرأ اعتبارًا بالأصل.
• الراجح:
الخلاف يتعلق بمسألة: إصابة الكعبة، أيسقط بالمشقة، أم لا يسقط حتى تتعذر الإصابة؟
الراجح أن المشقة معتبرة في تخفيف الأحكام في الجملة، ومن هنا فرق بعض