وانظر مذهب الحنابلة في الإنصاف (١/ ٣٤٣)، وكشاف القناع (١/ ٥٧). وقد تكلمت عن مذاهب العلماء في الحيوانات طهارة ونجاسة في كتابي موسوعة الطهارة، الطبعة الثالثة، المجلد السادس. (٢) القول بالصحة هو مذهب الجمهور؛ لأنه ليس مباشرًا للنجاسة، ولا حاملًا لها، ولا ملاقيًا لها. وقال الشافعية والحنابلة في المشهور: تصح مع الكراهة؛ لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه. وقيل: لا تصح، وهو قول في مذهب الحنابلة؛ لأن المَقَر شرط للصلاة فاشترطت طهارته كالثوب. ولأنه مدفن للنجاسة، أشبه المقبرة، ولأنه معتمد على النجاسة أشبه ملاقاتها. جاء في المقنع في فقه الإمام أحمد (ص: ٤٦): «وإِن طيَّن الأرض النجسة أو بسط عليها شيئًا طاهرًا صحت الصلاة عليها مع الكراهة. وقيل لا تصح». قال في الشرح الكبير على المقنع (١/ ٤٧٥): «والأول أولى؛ لأن الطهارة إنما تشترط في بدن المصلي وثوبه وموضع صلاته وقد وجد ذلك كله، والعلة في الأصل غير مسلمة؛ بدليل عدم صحة الصلاة بين القبور، وليس مدفنًا للنجاسة. وقال ابن أبي موسى: إن كانت النجاسة المبسوط عليها رطبة لم تصح الصلاة، وإلا صحت». انظر البحر الرائق (١/ ٢٨٢)، المدونة (١/ ١٧٠)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٤٤)، الرسالة للقيرواني (ص: ٤٢)، النوادر والزيادات (١/ ٢٢١)، التاج والإكليل (١/ ١٨٩)، المنتقى للباجي (١/ ٣٠٢)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٢٠)، الأم (١/ ٧٠)، المجموع (٢/ ٥٩٧)، المهذب للشيرازي (١/ ١٢٢)، الحاوي للماوردي (٢/ ٢٦٣)، روضة الطالبين (١/ ٢٧٩)، البيان للعمراني (٢/ ١٠٩) الحاوي في الفقه على مذهب أحمد (١/ ٢٤٦)، والمغني لابن قدامة (٢/ ٥٧).