الماشي سوف ينقطع سيره سواء أركع وسجد إلى الأرض أم أداهما بالإيماء، فاستوى في حقه التوجه إلى القبلة والعدول عنها، فلزمه التوجه، بخلاف الراكب فإن سيره لا ينقطع؛ لهذا شرع له أن يومئ بهما إلى أي جهة توجه.
• ويناقش:
بأن الإيماء يكون بالرأس، وهو لا يوجب قطعًا للسير.
• وجه سقوط الجلوس للتشهد:
أن الجلوس للتشهد سوف يقطع سيره، ويبتعد عنه رفقته؛ نظرًا لطوله، فألحق بالقيام.
• وجه من قال: يلزمه الجلوس للتشهد:
بأن القائم يسهل عليه المشي، فسقط عنه التوجه فيه بخلاف التشهد فإنه يعقب السجود، والجلسة بين السجدتين، هو قد سجد وجلس على الأرض، فكان مشي الجالس ليس بسهولة مشي القائم، فلزمه التشهد على الأرض متوجهًا إلى القبلة.
• الراجح:
الخلاف قوي بين المانع والمجيز، والأدلة والتعاليل متقابلة، وإن كنت أميل إلى القول بالجواز، وعلى القول بصحة التنفل من الماشي فالراجح فيه أنه كالراكب في كل شيء، فلا يلزمه الافتتاح إلى القبلة، ويكفيه الإيماء بالركوع والسجود، والله أعلم.