ورواه النسائي في المجتبى (٣٩٦٨)، وفي الكبرى مسندًا (٣٤١٦) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، كلاهما (خالد بن الحارث، ومحمد بن عبد الله) قالا: حدثنا حميد، قال: سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك، قال: يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله، واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا. فذكره موقوفًا. وتابعهما معاذ بن معاذ على وقفه إلا أنه جعله: عن حميد الطويل، عن ميمون، عن أنس. ذكره الدارقطني في العلل (٢٤١٤)، قال الدارقطني: وهو الصواب، والله أعلم. وقال الإسماعيلي: الحديث حديث ميمون، وحميد إنما سمعه منه. قال الحافظ ابن رجب في شرح البخاري (٣/ ٥٣): ومقصود البخاري بهذا تصحيح رواية حميد، عن أنس المرفوعة، وقد نازعه في ذلك الإسماعيلي، وقال: إنما سمعه حميد من ميمون بن سياه، عن أنس، قال: ولا يحتج بيحيى بن أيوب في قوله: حدثنا حميد، حدثنا أنس، فإن عادة الشاميين والمصريين جرت على ذكر الخبر فيما يروونه، لا يطوونه طي أهل العراق. يشير إلى أن الشاميين والمصريين يصرحون بالتحديث في رواياتهم، ولا يكون الإسناد متصلًا بالسماع، وقد قال أبو حاتم الرازي، عن أصحاب بقية بن الوليد: إنهم يصنعون ذلك كثيرًا. ثم استدل الإسماعيلي على ما قاله بما خرَّجه من طريق عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا حميد، عن ميمون بن سياه، قال: سألت أنسًا: ما يحرم دم المسلم وماله؟ قال: من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله … الحديث. قال: وما ذكره عن علي بن المديني، عن خالد بن الحارث فهو يثبت ما جاء به معاذ بن معاذ؛ لأن ميمونًا هو الذي سأل، وحميد منه سمع، والله أعلم. انتهى ما ذكره. ورواية معاذ بن معاذ، عن حميد، عن ميمون، عن أنس موقوفة، وقد ذكر الدارقطني في العلل أنها هي الصواب، بعد أن ذكر ابن المبارك، ويحيى بن أيوب، ومحمد بن عيسى بن سميع رووه عن حميد، عن أنس مرفوعًا … ».