هل يعتبر من نسي الثوب عاجزًا عن استعماله، أو ليس بعاجز؟ فإن اعتبرناه عاجزًا عن استعماله لم يكن تاركًا للمأمور، لأنه حينئذٍ لم يكن مأمورًا بما عجز عنه شرعًا، وكان المأمور به في هذه الحال هو الصلاة عاريًا، وإن اعتبرناه في حالة النسيان ليس بعاجز شرعًا، صدق عليه أنه ترك ما هو مأمور فيه، فلا يعذر بالجهل والنسيان، والصحيح أن من نسي وجود السترة أنه عاجز عن استعماله حالة نسيانه، وصلاته عاريًا إنما وقع في هذه الحالة، أعني حالة العجز، فلا يكون قد ترك المأمور؛ لأنه مخاطب أن يصلي قبل خروج الوقت، وقد عجز عن الوصول إلى السترة بذهوله عنها، فلا يكلف بالإعادة، والله أعلم.
• الراجح:
القول بصحة الصلاة، وسبق أن رجحت أن ستر العورة من واجبات الصلاة التي لا تبطل الصلاة بالتقصير فيها، وإن كان يأثم المتعمد، ولا يصح الاستدلال بأن كشف العورة منهيٌّ عنه، والنهي يدل على الفساد، فعلى التسليم بهذا القول المتنازع فيه أصوليًّا، فقد دلت الأحاديث على عدم بطلان الصلاة، وعرضتها في حكم ستر العورة في الصلاة، فارجع إليها إن شئت. والله أعلم.