البيع والشراء الواجب لمصلحة شرعية، إذا وقع فيه زيادة يسيرة وجب تحصيله، ولم تمنع تلك الزيادة من وجوب الشراء.
• حجة من قال: إذا زاد الثمن عن المثل لم يجب الشراء:
أن ما وضعه الشارع وهو حق له مبني على المسامحة، فإذا زاد عن ثمن المثل لم يكلف تحصيله.
وهذا قد يصح في شراء الماء للطهارة، فإنه حق شرعي محض، وأما شراء السترة فهو حق لله، وحق للناس كما تقدم، فإذا عجز المسلم عن ستر عورته انتقل الوجوب إلى بيت مال المسلمين إن كان موجودًا، أو إلى الناس باعتبار أن ذلك من فروض الكفايات، فكسوة العاري وإطعام الجائع فرض على القادر من الناس، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.
• وحجة من قال: يجب الشراء ولو زاد عن المثل ما لم تضر الزيادة بماله:
أن الزيادة إذا كانت لا تضر بماله كما لو كان ماله وفيرًا فيجب عليه تحصيله؛ ولو زاد على ثمن المثل؛ لأن المال إذا ذهب لتحصيل شرط الصلاة لم يكن مبذرًا ولا مسرفًا؛ وذلك لأنه صرفه في أعظم الأعمال بعد الشهادتين، وهو الصلاة.
ولأن الإسراف والتقتير أمر نسبي، يحكمه يسار المجتمع وفقره، وتقدير ذلك راجع إلى العرف.
وأما إذا كان يضر بماله فلا يلزمه الشراء؛ لأن النصوص القطعية دلت على حرمة مال المسلم، وأن حرمة ماله كحرمة نفسه، والضرر في النفس مسقط، فكذلك الضرر في المال (١).
• حجة المالكية بأن الزيادة على الثلث كثير:
(ح-٨٤١) ما رواه البخاري من طريق عامر بن سعد،
عن سعد، قال: كان النبي ﷺ -يعودني، وأنا مريض بمكة، فقلت: لي مال،