للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن شاس في الجواهر: «لا فرق في هذا بين الرجال والنساء» (١).

وقال الشافعية والحنابلة: يصلي كل نوع لأنفسهم جماعة؛ لئلا يرى بعضهم عورة بعض، وإن كانوا في ضيق صلى الرجال واستدبرهم النساء، ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال (٢).

فيحصل لكل طائفة تحصيل الجماعة مع عدم رؤية كل جنس للآخر.

قال النووي: «إذا اجتمع نساء عاريات فالجماعة مستحبة لهن بلا خلاف؛ لأن إمامتهن تقف وسطهن في حال اللبس أيضًا، وإن اجتمع نساء ورجال عراة لم يصلوا جميعًا لا في صف، ولا في صفين بل يصلي الرجال ويكون النساء جالسات خلفهم مستدبرات القبلة ثم يصلي النساء ويجلس الرجال خلفهن» (٣).

وقال ابن قدامة: «فإن كان مع الرجال نساء عاريات تنحين عنهم؛ لئلا يرى بعضهم بعضًا، ويصلين جماعة أيضًا كالرجال، إلا أن الجماعة في حقهن أدنى منها في حق الرجال، كما لو كانوا غير عراة. فإن كان الجميع في مجلس، أو في مكان ضيق، صلى الرجال، واستدبرهم النساء، ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال؛


(١) وتمام كلام ابن شاس في الجواهر (١/ ١١٦): «إن اجتمع عراة وأرادوا الجمع، فإن كانوا في ليل مظلم يأمنون من نظر بعضهم إلى عورة بعض، جمعوا، وقدموا إمامهم، وإن كان الأكمل في الستر أن يصلوا صفًّا، صلوا كذلك. وإن كان النهار أو الليل المقمر، فإن أمكنهم التباعد حتى يصلوا بموضع لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض، فعلوا ذلك، وصلوا أفذاذًا إن خافوا النظر مع الجمع، ولا فرق في هذا بين الرجال والنساء.
وإن جمعهم موضع لم يمكنهم التباعد فيه، فهل ينتقلون إلى الجلوس والإيماء، أو يصلون قيامًا، ويؤمر كل واحد بغض بصره؟ ها هنا قولان للمتأخرين».
جاء في النوادر والزيادات (١/ ٢٥٣): «وإن كان فيهم نساء صلين جانبًا، والرجال جانبًا، ويتوارين، ويتباعدن عن الرجال، ويصلين عاريات قيامًا ركعًا وسجدًا، إلا أن لا يجدن متواريًا عن الرجال، فيصلين جلوسًا إيماء. وهكذا فسر لي ابن الماجشون». وانظر الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٨٩).
(٢) الأم (١/ ١١١)، المهذب (١/ ١٢٨)، البيان للعمراني (٢/ ١٣١)، الإقناع (١/ ٩٠)، كشاف القناع (١/ ٢٧٣).
(٣) المجموع (٣/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>