وقال النووي في المجموع شرح المهذب (٣/ ١٨٥): «فإن لم يكن فيهم مكتسٍ وأرادوا الجماعة استحب أن يقف الإمام وسطهم». وانظر المهذب (١/ ١٨٩)، فتح العزيز (٤/ ٩٨). وانظر قول الحنابلة في: الإنصاف (١/ ٤٦٧)، المبدع (١/ ٣٢٩). (٢) سبق لنا أن المالكية يقولون: يجب على جماعة العراة التفرق ليصلوا أفذاذًا قيامًا، فإن تركوا التفرق مع القدرة عليه، فتجب عليهم الإعادة، على خلاف هل تجب الإعادة مطلقًا؛ لأنه بمنزلة من صلى عريانًا مع القدرة على الستر. أو تجب الإعادة في الوقت على اعتبار أن الستر من الواجبات، وليس من الشروط؟ وقد سبق الإشارة إليه. فإن لم يمكن التفرق صَلَّوا صفًّا واحدًا، وإمامهم في الصف كواحد منهم. فإذا كان المالكية قد أوجبوا التفرق من أجل النظر، وأوجبوا الإعادة في الوقت إذا لم يفعلوا كان هذا إشارة إلى أن تقدم الإمام وسيلة إلى النظر المحرم، فيحرم، فإن لم يفعل وصلى بهم متقدمًا، فالراجح في مذهب المالكية أنه لو تعمد المصلي النظر إلى عورة إمامه، لم تبطل صلاته، فيكون على هذا مذهب المالكية: تحريم تقدم الإمام مع صحة الصلاة لو فعل. قال الدسوقي في حاشيته (١/ ٢٢٢): «والمعتمد أنه لا بطلان، ولو تعمد النظر لعورته، أو لعورة إمامه، أو لعورة أحد من المأمومين». وانظر منح الجليل (١/ ٢٣٠). وقال الدردير في الشرح الكبير (١/ ٢٢١): إن لم يغضوا لم تبطل فيما يظهر … قال الدسوقي معللًا؛ لأن الفرض أنهم عاجزون عن الستر، والغض إنما وجب لحرمة النظر، فغاية الأمر أنهم تركوا واجبًا غير شرط، وهذا الذي ارتضاه بنْ (يعني: البناني) خلافًا لما قاله عج من البطلان لترك الغض؛ لأن الغض بمثابة الساتر، فإذا ترك الغض صار كمن صلى عريانًا مع القدرة على الستر. كذا قال: ورده الشارح بقوله: لأن الغض ليس بمنزلة الساتر، بل لحرمة النظر للعورة. انظر: حاشية الصاوي (١/ ٢٩٢)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٩٨)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٠٩)، أسهل المدارك (١/ ١٨٩)، الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٣٩)، الخرشي (١/ ٢٥٤). وانظر: قول الحنابلة في: الإنصاف (١/ ٤٦٧)، المبدع (١/ ٣٢٩).