للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وجه القول بوجوب الجلوس في الصلاة:

هذا القول بنى مذهبه على أنه لا يمكن تحقيق المصلحتين إلا بتفويت إحداهما، وقد وجد أن تحصيل ستر العورة مقدم على تحصيل أركان الصلاة من وجهين:

الأول: أن ستر العورة حق مركب: فهو حق لله، ولهذا يجب مراعاته في الخلوة، وفي الظلمة، وحق للناس أيضًا، بحيث لا يتسبب لهم بالنظر المحرم، بخلاف أركان الصلاة فهو حق خاص لله.

والثاني: أن ستر العورة فرض في الصلاة وفي غيرها، بخلاف أركان الصلاة فهي من فرائض الصلاة لا غير، والعذر يسقطها.

• الراجح:

أرى أنه إن صلى وحده صلى قائمًا، ويتم الركوع والسجود، وإن صلى بحضرة الناس صلى جالسًا، والقول بأنه يصلي قاعدًا لوجوب ستر العورة في الظلمة والخلوة، وأن ستر العورة حق لله، هذا يسلم مع القدرة على الستر، وأما مع العجز فيسقط عنه تحصيل السترة، قال في مجمع الأنهر: «هذا مسلم في حالة الاختيار، أما في حالة الاضطرار فيكتفى به» (١). والله أعلم.

* * *


(١) مجمع الأنهر (١/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>