للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فأبطل صلاة السكران الذي لا يعلم ما يقول، والأذان مقيس عليها، ولا فرق

الثالث: سكران معه بقية من التمييز إلا أنه ناقص، فيخطئ ويصيب، فهو ليس كالأول الذي لم يتأثر، وليس كالمختلط الذي لا يميز شيئًا، فيحصل له قدر من الإدراك والمعرفة إلا أنها مضطربة، فهذا قد اخْتُلِف في أذانه:

فقيل: يكره، وتستحب إعادته في ظاهر الرواية، وقيل: بل تجب. وهما قولان في مذهب الحنفية (١).

وقيل: لا يصح أذانه، ولا يجزئ، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، واختاره بعض الحنفية (٢).

جاء في مواهب الجليل: «قال الفاكهاني: فلا يصح أذان المجنون، ولا السكران، ولا الصبي الذي لم يميز، ولا خلاف في ذلك» (٣).

• حجة من أبطل أَذَانَه:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣].

قال ابن تيمية: «صلاة السكران الذي لا يعلم ما يقول لا تجوز باتفاق» (٤).

وإذا كانت لا تجوز صلاته، فلا يصح أذانه، ولا يجزئ.

الدليل الثاني:

(ح-٨٨) ما رواه الإمام مسلم من طريق يحيى بن يعلى -وهو ابن الحارث المحاربي- عن غيلان -وهو ابن جامع المحاربي- عن علقمة بن مرثد، عن


(١) المبسوط (١/ ١٤٠)، تحفة الفقهاء (١/ ١١١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٩٤)، البحر الرائق (١/ ٢٧٨)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٤)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (٣/ ٣٣٣)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٠)، الفروق للكرابيسي (١/ ٤٢).
(٢) تحفة الفقهاء (١/ ١١١)، مواهب الجليل (١/ ٤٣٤)، جامع الأمهات (ص: ٨٧)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٦٤)، منح الجليل (١/ ٤٢٠)، أسنى المطالب (١/ ١٢٩)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٤٧).
(٣) مواهب الجليل (١/ ٤٣٤).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>