للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لا، هذا يشغله عن الصلاة (١).

• الراجح:

أرى أن النهي للكراهة، ولا فرق بين أن يكف ثوبه قبل الدخول في الصلاة، أو بعده؛ لأن الحديث مطلق، وإن كان النهي داخل الصلاة أشد؛ لأن فيه اشتغالًا عن الصلاة، نعم إن كان الثوب لا يلبس إلا على هذه الهيئة فلا بأس، لأن المصلي لا يكلف أن يغير من هيئة لباسه المتعارف عليها، ويلبس هيئة لا يعرفها الناس عنه من أجل الصلاة، والله أعلم.

* * *


(١) انظر فتح الباري لابن رجب (٧/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>