للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• دليل من قال: يكره كف الشعر والثوب:

الدليل الأول:

النهي عن كف الشعر والثوب ثابت في السنة، لا نزاع في ثبوته، وقد نقل الإجماع على أن الكف لا يفسد الصلاة إلا ما نقل عن الحسن البصري.

قال النووي: «اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه فلو صلى كذلك فقد أساء، وصحت صلاته واحتج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري» (١).

وحكى الإجماع ابن الملقن (٢).

فكأن النووي يريد أن يقول: صحة الصلاة دليل على أن النهي للكراهة؛ إذ لو كان للتحريم لكان النهي يقتضي الفساد.

• ويناقش:

بأن صحة الصلاة ليست قرينة تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، فلا منافاة بين التحريم والصحة، فقد يصح الفعل مع كونه حرامًا، فهذا طلاق الحائض يحرم بالإجماع، ويقع عند الأئمة الأربعة، وتلقي الجلب يحرم عند الحنابلة، وإذا تلقاه ثبت للبائع الخيار، وثبوت الخيار فرع عن الصحة، وأمثلته كثيرة، والله أعلم.

الدليل الثاني:

أن الكف إن كان داخل الصلاة فهو اشتغال عنها وقد يدخل في العمل الكثير مما ليس في مصلحة الصلاة، ولا تدعو له حاجة فيخشى منه إذا كثر أن يَصِلَ إلى إفساد الصلاة، وما يخشى منه إفساد الصلاة فحقه الكراهة ما لم يتيقن.


(١) شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٢٠٩).
(٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٧/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>