أن النهي عن الاشتمال معلل بأن يبدو أحد شقيه، وهذا كما قال الآمدي: مفقود في الثوبين.
الوجه الثاني:
أن القول بأن لبس الإزار غالب فعل الصحابة فيه نظر، فالصحابة كان أكثرهم فقراء، وقد قال الرسول ﷺ -حين سئل عن الصلاة في الثوبين قال: أوكلكم له ثوبان؟
الحجة الثانية:
الاشتمال مع القميص لا يخشى منه انكشاف المنكب المنهي عنه في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء.
فكشف المنكب في الصلاة أقل أحواله الكراهة، وقد قيل بإبطال الصلاة بتعمد كشفه.
• ويجاب بأجوبة منها:
الجواب الأول:
أن هذا التعليل مخالف لما علل به النهي عن الاشتمال كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين (أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب)، وسبق تخريجه (١)، فيؤدي ذلك إلى انكشاف العورة، فلا يصح أن ندع العلة المنصوصة إلى علة مستنبطة.
الجواب الثاني:
إذا اضطبع وعليه إزار لم يكن مأمورًا بستر المنكبين، ذلك أنه لم يُؤْمَرْ أصلًا بوضع شيء من الثوب على العاتقين إلا إذا صلى في ثوب واحد مشتملًا به.
لحديث: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. متفق عليه.
فالأمر بستر العاتقين متوجه لمن صلى في ثوب واحد، لا لمن صلى في إزار ورداء، وقد سبق لي مناقشة حكم ستر المنكبين أو أحدهما في الصلاة، ورجحت أن الأمر بجعل شيء من الثوب على العاتق إذا صلى بثوب واحد ليس من أجل ستر