للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من فهرهم (١).

[صحيح] (٢).

وإذا كانت العلة التشبه باليهود كان النهي عن السدل مطلقًا حتى ولو كان عليه قميص.

الدليل الخامس:

(ث-٢٠٨) روى ابن أبي شيبة من طريق فضيل بن غزوان، عن نافع،

عن ابن عمر أنه كره السدل في الصلاة مخالفة لليهود، وقال: إنهم يسدلون (٣).

[صحيح].

وهذا شاهد صحيح لأثر علي ، ويوافقه أن العلة هي التشبه باليهود، والتشبه بهم منهي عنه، ولا يختص بالصلاة.

• وأجيب:

بأن ابن عمر قد صح عنه أنه كان يصلي، وهو سادل كما سيأتي في أدلة القول الثاني.

الدليل السادس:

من النظر، فإن السدل مظنة انكشاف العورة، وحفظها واجب.


(١) المصنف (٦٤٨١).
(٢) ورواه عبد الرزاق في المصنف (١٤٢٣)،
وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٥٨) من طريق عبد الله (ابن المبارك) كلاهما عن الثوري.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٤٤) من طريق هشيم، كلاهما (هشيم، والثوري) عن خالد الحذاء به.
وفي مصنف عبد الرزاق، قلنا لعبد الرزاق: ما فهرهم؟ قال: كنائسهم.
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (٣/ ٤٨٢): فهرهم هو موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه كالعيد يصلون فيه ويسدلون ثيابهم وهي كلمة نبطية، أو عبرانية أصلها بهر فعربت بالفاء فقيل فهر.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٦٤٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>