للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فإن قيل: المرسل حجة عند الحنفية، قيل: وعند جمهور الفقهاء أيضًا بشرط أن يكون صحيح الإسناد.

وخالف الشافعي وأحمد في رواية، فقالوا: المرسل لا يحتج به حتى يعتضد، وليس هذا موضع بحثه.

الدليل الثالث:

(ح-٧٩٨) روى عبد الرزاق في المصنف عن بشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي عبيدة بن عبد الله،

أن أباه كره السدل في الصلاة، قال أبو عبيدة: وكان أبي يذكر أن النبي -ينهى عن ذلك (١).

[ضعيف] (٢).

الدليل الرابع:

أن العلة في النهي عن السدل إن كان عليه قميص هو التشبه باليهود، وإن لم يكن عليه قميص هو الخوف من انكشاف العورة، وحفظها واجب.

(ث-٢٠٧) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد الحَذَّاء، عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب، عن أبيه،

أن عليًّا رأى قومًا يصلون، وقد سدلوا، فقال لهم: كأنهم اليهود خرجوا


(١) المصنف (١٤١٧).
(٢) ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٥٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٤٤).
وليست علة الحديث كون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه، فإن المحققين من العلماء اعتبروا رواية أبي عبيدة عن أبيه في حكم المتصل، كما أبنت عن ذلك في موسوعة الطهارة، وإنما العلة كونه تفرد به بشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير، وليس بالقوي. وبشر يروي عن يحيى ما لا يتابع عليه. انظر ترجمته في التهذيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>