للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

هذا من السدل المكروه؛ لأن هذه ليست لبسة اليهود» (١).

وهذا ذهاب من ابن تيمية إلى أن النهي عن السدل من باب مخالفة اليهود، وليس من أجل كشف العورة.

وقد نقل ابن تيمية اتفاق الفقهاء على الجواز، ولا يصح الاتفاق مع ثبوت الكراهة عند الحنفية، ولم أقف على نص عند المالكية والشافعية.

وقد يترجح قول الحنابلة بأن جانبي القباء إذا كانا مضمومين خرج من السدل، وإن لم يدخل يديه في كميه.

(ح-٧٩٥) ويدل على هذا ما رواه مسلم من طريق همام، حدثنا محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل، ومولى لهم أنهما حدثاه،

عن أبيه وائل بن حجر: أنه رأى النبي -رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، - وصف همام حيال أذنيه - ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر فركع، فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه (٢)، والله أعلم.

* * *


(١) مجموع الفتاوى (٢٢/ ١٤٤)، وانظر مطالب أولي النهى (١/ ٣٤٣).
(٢) صحيح مسلم (٥٤ - ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>