للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهي لبسة اليهود (١).

وهذا التعريف ذكره الحنابلة، وهو قريب من تفسير الجمهور، والفرق فقط في إرساله: هل يكون على جوانبه، أو من وراء ظهره؟

وقيل: السدل: هو أن يرسل الثوب حتى يصيب الأرض، فجعلوا السدل بمعنى الإسبال، وهذا التفسير قال به الشافعية، واختاره ابن عقيل من الحنابلة (٢).

وجهه: أن السدل: هو إرخاء الشيء وإرساله، فيقال: أسدل الستار: إذا أرخاه وأرسله حتى مس الستار الأرض.

وأسدلت المرأة خمارها إذا أرسلته من أعلى رأسها إلى صدرها.

وقيل: السدل: وضع الثوب أو المنديل على عنقه، وهو قول للحنفية، وقول عند الحنابلة، زاد الحنابلة: ولم يرده على كتفيه (٣).

وقيل: السدل: أن يلتحف بثوبه، ويدخل يديه من داخل، فيركع، ويسجد، وهو كذلك، ذكره ابن الأثير، وهو معدود من أهل اللغة والفقه (٤).

وقال ابن الهمام: «وهو يصدق أيضًا على لبس القباء من غير إدخال اليدين في كميه، وقد صرح بالكراهة فيه» (٥).

وجاء في الفتاوى الهندية: «ومن السدل أن يجعل القباء على كتفيه، ولم يدخل يديه، كذا في التبيين، سواء أكان تحته قميص أم لا. كذا في النهاية .... ومن صلى في قباء» (٦).


(١) الفروع (٢/ ٥٦).
(٢) المجموع شرح المهذب (٣/ ١٧٦)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ١٤١)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٨٩)، فتح الباري لابن حجر (١٠/ ٢٦٣)، المبدع (١/ ٣٣٠)، الفروع (٢/ ٥٦)، شرح العمدة لابن تيمية -الصلاة- (ص: ٣٥٠).
(٣) البحر الرائق (٢/ ٢٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٣٩)، الفروع (٢/ ٥٦).
(٤) النهاية في غريب الحديث (٢/ ٣٥٥).
(٥) فتح القدير لابن الهمام (١/ ٤١٢)، وانظر تبيين الحقائق (١/ ١٦٢)، البحر الرائق (٢/ ٢٦)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ١٢٤).
(٦) الفتاوى الهندية (١/ ١٠٦)، وانظر تبيين الحقائق (١/ ١٦٢)، البحر الرائق (٢/ ٢٦)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>