للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثالث:

الإجماع على كراهة اللثام في الصلاة، إن قصد به تغطية الأنف والفم معًا. قال ابن المنذر كما تقدم: «كل من أحفظ عنه من أهل العلم يكره التلثم في الصلاة إلا الحسن فإنه كره التلثم، ورخص في تغطية الفم» (١).

وقد حُفِظَ الخلاف عن أحمد في إحدى الروايتين.

الدليل الرابع:

علل بعض الفقهاء كراهة تغطية الأنف في الصلاة من أجل أن يباشر الأرض بأنفه عند سجوده، كما يباشرها بجبهته.

قال ابن رشد الجد: «وليس ذلك بتعليل صحيح؛ لما جاء من النهي عن تغطية الفم في الصلاة، وهو مما لا يباشر الأرض» (٢).

والنهي عن تغطية الفم جاء من حديث أبي هريرة، وقد علمت أنه ضعيف.

الدليل الخامس:

علل عبد الوهاب البغدادي الكراهية بأن تغطية الأنف في الصلاة ضرب من سوء الأدب، وترك التوقير للصلاة (٣).

ولهذا قال المالكية: إن كان من قوم اعتادوا ذلك فلا يكره، لأنه لم يكن الباعث عليه سوء الأدب، ولا ترك التوقير للصلاة، لكن يستحب تركه من أجل الصلاة.

الدليل السادس:

علل الخرشي من المالكية بأنه من الغلو في الدين، ولم يظهر لي ذلك، ولا يقصد به التعبد.

الدليل السابع:

علل الباجي من المالكية الكراهة بأن الخشوع مشروع في الصلاة، واللثام


(١) الأوسط (٣/ ٢٦٥).
(٢) البيان والتحصيل (١٨/ ٩٩).
(٣) انظر المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>