للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(ث-٢٠٤) وروى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن المجبر،

أنه كان يرى سالم بن عبد الله بن عمر إذا رأى إنسانًا يغطي فاه، وهو يصلي، جبذ الثوب عن فيه جبذًا شديدًا حتى ينزعه عن فيه (١).

وقال ابن المنذر: «كثير من أهل العلم يكره تغطية الفم في الصلاة، وممن روي عنه أنه كره ذلك: ابن عمر، وأبو هريرة، وبه قال عطاء، وابن المسيب، والنخعي، وسالم بن عبد الله، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، واختلف عن الحسن، فروي عنه أنه كره ذلك، وذكر الأشعث أنه كان لا يرى به بأسًا» (٢).

وقال ابن المنذر: «كل من أحفظ عنه من أهل العلم يكره التلثم وتغطية الفم في الصلاة إلا الحسن فإنه كره التلثم، ورخص في تغطية الفم» (٣).

(ث-٢٠٥) روى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا حفص، عن شعبة، عن قتادة،

عن الحسن، قال: كان يكره أن يغطي أنفه وفمه جميعًا، ولا يرى بأسًا أن يغطي فمه دون أنفه.

[صحيح] (٤).

(ث-٢٠٦) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، عن أبي داود الطيالسي، عن هشام،

عن قتادة أنه قال: في تغطية الفم في الصلاة: لا أرى به بأسًا.

[صحيح] (٥).

وقال أحمد بن حنبل في رواية: «لا يكره التلثم» (٦).


(١) الموطأ (١/ ٣٣)، وشيخ مالك ثقة، وثقه الفلاس.
(٢) الأوسط (٥/ ١٦١).
(٣) الأوسط (٣/ ٢٦٥).
(٤) المصنف (٧٣١٦).
(٥) المصنف (٧٣١٣).
(٦) انظر: المغني (١/ ٤١٩)، الروايتين والوجهين (١/ ١٥٩)، الإنصاف (١/ ٤٧٠)، تصحيح الفروع (٢/ ٥٨)، المبدع (١/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>