للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وكره المالكية اللثام خارج الصلاة، إلا أن يكون من قوم عادتهم ذلك (١).

والخلاف إنما هو في تفسير اللثام، وأما الكراهة فعامة الفقهاء يكرهون تغطية الأنف والفم، سواء أغطاهما معاً، أم غطى فمه وحده.

ذكر قاضي خان من الحنفية «أنه يكره للمصلي أن يغطي فاه أو أنفه إلا عند التثاؤب» (٢).

فأشار ب (أو) الدالة على كراهة كل واحد منهما بانفراده.

وفي بدائع الصنائع: «ويكره أن يغطي فاه في الصلاة» (٣).

وقال القاضي عبد الوهاب في المعونة على مذهب عالم المدينة: «ولا يغطي في الصلاة أنفه ..... » (٤).


= على فاعله». وانظر شرح التلقين (١/ ٥٩٣)، مواهب الجليل (١/ ٥٠٣)، الفواكه الدواني (١/ ٢١٦)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢١٨)، منح الجليل (١/ ٢٢٦)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٩٣)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٦٠٨).
قال البناني نقلًا من منح الجليل (١/ ٢٢٦): «الحق أن اللثام يكره في الصلاة وخارجها، سواء أفعل فيها لأجلها، أم لا، وهو أولى من النقاب بالكراهة»، ونقله الدسوقي في حاشيته، وصوبه. انظر حاشية الدسوقي (١/ ٢١٨).
(١) نقل ابن عرفة في المختصر عن ابن رشد أنه استحب تلثم المرابطين؛ لأنه زيهم، به عرفوا، وهم حماة الدين، ويستحب تركه في الصلاة، ومن صلى به منهم فلا حرج.
وجاء في الفواكه الدواني: «ويكره أيضًا التلثم: بأن يغطي شفته السفلى؛ لأنه من الغلو في الدين، وهو مُنَافٍ للخشوع، وأما في غير الصلاة: فإن كان الفاعل عادته ذلك فلا كراهة، حيث كان ممن عرفوا بذلك، ويستحب تركه في الصلاة، وأما من لم تكن عادته ذلك فيكره له حتى في غير الصلاة؛ لأنه من فعل المتكبرين». وانظر أسهل المدارك (١/ ١٩٠).
(٢) مرقاة المفاتيح (٢/ ٦٣٦)، وانظر فتح القدير لابن الهمام (١/ ٤١٨).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٢١٦)، ومثله في المبسوط (١/ ٣١).
(٤) المعونة (ص: ٢٣١)، وقال ابن وهب كما في الاستذكار (١/ ١٢٠): «وكره أن يغطي الإنسان أنفه في الصلاة».
وجاء في حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٣١٣): «وأما تغطية الأنف بالنسبة إلى المرأة فلأنه من التعمق في الدين، وأما بالنسبة للرجل فللكبر إلا من كانت عادته ذلك كأهل مسوفة (بلد بالمغرب) فيباح له في الصلاة وغيرها، ويستحب له تركه في الصلاة». وانظر: شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة (١/ ١٨٢)، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص: ١٦٤)، أسهل المدارك (١/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>