قال البناني نقلًا من منح الجليل (١/ ٢٢٦): «الحق أن اللثام يكره في الصلاة وخارجها، سواء أفعل فيها لأجلها، أم لا، وهو أولى من النقاب بالكراهة»، ونقله الدسوقي في حاشيته، وصوبه. انظر حاشية الدسوقي (١/ ٢١٨). (١) نقل ابن عرفة في المختصر عن ابن رشد أنه استحب تلثم المرابطين؛ لأنه زيهم، به عرفوا، وهم حماة الدين، ويستحب تركه في الصلاة، ومن صلى به منهم فلا حرج. وجاء في الفواكه الدواني: «ويكره أيضًا التلثم: بأن يغطي شفته السفلى؛ لأنه من الغلو في الدين، وهو مُنَافٍ للخشوع، وأما في غير الصلاة: فإن كان الفاعل عادته ذلك فلا كراهة، حيث كان ممن عرفوا بذلك، ويستحب تركه في الصلاة، وأما من لم تكن عادته ذلك فيكره له حتى في غير الصلاة؛ لأنه من فعل المتكبرين». وانظر أسهل المدارك (١/ ١٩٠). (٢) مرقاة المفاتيح (٢/ ٦٣٦)، وانظر فتح القدير لابن الهمام (١/ ٤١٨). (٣) بدائع الصنائع (١/ ٢١٦)، ومثله في المبسوط (١/ ٣١). (٤) المعونة (ص: ٢٣١)، وقال ابن وهب كما في الاستذكار (١/ ١٢٠): «وكره أن يغطي الإنسان أنفه في الصلاة». وجاء في حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٣١٣): «وأما تغطية الأنف بالنسبة إلى المرأة فلأنه من التعمق في الدين، وأما بالنسبة للرجل فللكبر إلا من كانت عادته ذلك كأهل مسوفة (بلد بالمغرب) فيباح له في الصلاة وغيرها، ويستحب له تركه في الصلاة». وانظر: شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة (١/ ١٨٢)، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص: ١٦٤)، أسهل المدارك (١/ ١٩١).