للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

منتقبة، ولا متبرقعة» (١).

ونقل ابن قدامة حكاية الإجماع من ابن عبد البر، وأقره، ولم يتعقبه (٢).

الدليل الثاني:

علل الشافعية الكراهة: بأن الوجه ليس بعورة.

وهذا التعليل غير متسق؛ لأن تغطية ما ليس بعورة لا يوجب الكراهة، نعم يصح تعليلًا لو قيل: لماذا لا تقيد الكراهة في حال لم يكن هناك رجال أجانب؟ فيصح أن يقال: لأن الوجه ليس بعورة، وكون الوجه ليس بعورة هو محل اتفاق إذا لم يوجد رجل أجنبي، فإن وجد فالفقهاء مختلفون في عورة الوجه، وليس هذا موضع بحثها.

الدليل الثالث:

علل المالكية حكم الكراهة بأنه من الغلو في الدين، أي من التكلف الذي لم تؤمر به، بل إن اعتقاد مشروعية التنقب في الصلاة مع خلو نظر أجنبي إليها بدعة في الدين.

الدليل الرابع:

علل بعض المالكية والحنابلة الكراهة بأن النقاب يمنع مباشرة الأرض للأنف (٣).

وقال ابن تيمية في شرح العمدة: «إن مباشرة المصلي بالجبهة والأنف إما واجب أو مؤكد الاستحباب، ولأن الرجل إذا قام إلى الصلاة فإن الله تعالى قبل وجهه، وأن الرحمة تواجهه فينبغي له أن يباشر ذلك بوجهه من غير وقاية وقد كُرِهَ له تغميض العين فتغطية الوجه أولى» (٤).

وقال في مطالب أولي النهى: «وتكره صلاتها في نقاب وبرقع؛ لأنه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف، ويغطي الفم» (٥).


(١) الاستذكار (٢/ ٢٠١)، التمهيد (٦/ ٣٦٤).
(٢) المغني (١/ ٤٣٢).
(٣) انظر منح الجليل (١/ ٢٢٦).
(٤) شرح العمدة، كتاب الصلاة (ص: ٣٥٧).
(٥) مطالب أولي النهى (١/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>