للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولا شاهد فيه، لأن المرأة إنما لبسته تحت الثياب، وهو مما لا خلاف في إباحته، والصلاة فيه.

• وجه من قال: إذا صلى بالسراويل يعيد في الوقت:

هذا بناء على أصل المالكية أن ترك المستحب يوجب الإعادة في الوقت طلبًا للكمال، وقد سبق أن ناقشت هذا الأصل، وبينت أنه لا وجه للقول بالإعادة: فإن كانت صلاته صحيحة فلا يشرع له أن يصلي الفرض مرتين، وإن كانت صلاته باطلة أمر بالإعادة مطلقًا، في الوقت وغيره. والله أعلم.

• الراجح:

أرى أن قول الجمهور في إباحة الصلاة بالسراويل أقوى من القول بالمنع، إلا أن لبس السراويل والظهور بها أمام الناس مثلها مثل أي لباس يحكم القول بجواز لبسه أن تكون موافقة لعرف البلد، فمن كان عرف بلده لبس السراويل، كما يلبس رجال باكستان وأفغانستان، وكما تلبس نساؤهم ما يسمى اللباس البنجابي فلباسه على الإباحة، والصلاة حالة من حالات لبسه، لا تختص بحكم يتعلق بها، وإن كان لبس السراويل مخالفًا لعرف بلده، فإنه ينهى عن لبسها، لا من جهة الصلاة بها، ولكن من جهة الخروج بها للناس مع مخالفتها للعرف، وأما إنكار الصلاة بها فقط، وقبول لبسها خارج الصلاة، وكأن الأمر يتعلق بالصلاة، فلا أرى وجاهة هذا القول، وقد بينت أن الزينة الخاصة للصلاة إنما تستحب للجمعة والعيد، وأما الصلوات الخمس فيصليها في ثيابه المعتادة، مما يلبسه سائر يومه، ولا شك أن ثياب الشاب غير ثياب الكبير، وثياب الشيوخ وطلاب العلم والقضاء، وكبار رجال الدولة غير ثياب العامة، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>