(٢) فتح الباري لابن رجب (٢/ ٣٨٩)، وانظر بدائع الفوائد (٤/ ٧٨)، الآداب الشرعية (٣/ ٥٢٣). (٣) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (١٦٨٠). (٤) مسائل حرب الكرماني، كتاب الطهارة والصلاة (ص: ٥٨٢). (٥) شرح السنة (ص: ٢٧). (٦) جاء في النوادر والزيادات (١/ ٢٠٠): «قال مالك: وأكره الصلاة في السراويل إلا أن يلتحف عليه، فلا بأس به في غير الجماعة، إلا أن يلبس عليه قميصًا، ولا أحبه إن وجد غيره». وجاء في البيان والتحصيل (١/ ٤٤٧): «وسئل عن الصلاة في المسجد الجامع في الرداء والسراويل، فقال: لا والله إن الصلاة في السراويل لقبيحة، فقيل له: أرأيت لو توشح الرداء فصلى فيه؟ فقال: ما السراويل من لباس الناس، وكره ذلك، قال: وإنما يصنع ذلك ضعفة الناس، وليست السراويلات من ثياب الناس التي يظهرون إلا أن تكون تحت القميص. قال: ولقد كنت ألبسه فما كنت ألبسه إلا بعد القميص، إن الحياء من الإيمان». وانظر شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣١٩)، التاج والإكليل (٢/ ١٨٥)، حاشية الدسوقي (١/ ٢١٨)، المعونة (ص: ٢٣١)، شرح زورق على الرسالة (١/ ٢٩٣)، التفريع (١/ ٩٢)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٦١٦).