للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عائشة وصلاته في الثوب الواحد كحديث عمر بن أبي سلمة، وإما ورد في السفر كحديث جبار وحديث أم هانئ، فدل على أن الهيئة التي يصلي عليها في المسجد أرفع من الهيئة التي تؤدى بها الصلاة في البيت أو في السفر، والله أعلم.

القول الرابع:

لا يجب عليه ستر سوءته ولا غيرها إذا صلى في بيته، وهو قول ضعيف في مذهب المالكية (١).

وهذا القول مبني على أن ستر العورة يجب من أجل النظر، لا من أجل الصلاة نفسها، وقد ذكرت القول وأدلته في حكم ستر العورة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولله الحمد.

• الراجح:

بعد استعراض أدلة القوم أَخْرُجُ من المسألة بأمور، منها:

الأول: أن فعل الزينة من أجل الصلاة مشكل عندي، لأن استحباب صفة للعبادة من أجلها الأصل فيه عدم المشروعية حتى يثبت العكس بدليل صريح، لأن من ترك هذا الفعل فلا جناح عليه بالاتفاق، ومن فعله من أجل الصلاة سيكون دائرًا بين البدعة والاستحباب، والأصل في العبادات الحظر، والفعل يحتاج إلى توقيف، وليس مجرد استحسان.

الثاني: أن التشديد بالإنكار على من صلى في قميص أو صلى في سراويل وفانيلة ليس بصواب، لأني لم أقف على أحد قال بكراهة ترك الزينة، وإنما الخلاف في الاستحباب، وترك المستحب المتفق عليه لا يوجب الإنكار، فكيف بمستحب لم يظهر استحبابه من دلالة النصوص مع أهمية الصلاة وتكرار فعلها في اليوم.

الثالث: لو كانت الزينة للصلاة مستحبة لاستحببنا أن يصلي المرء إذا قام يوتر في بيته أن يصلي بالعباءة (المشلح) لأن الزينة فيها أكمل من الصلاة في الثياب، وفي هذا عنت لا يخفى.


(١) التبصرة للخمي (١/ ٣٦٦)، وجاء في مناهج التحصيل (١/ ٣٥٣): «ويتخرج في المذهب قول رابع بالتفصيل بين البيوت والمساجد؛ إن صلى في المساجد سترها، وإن صلى في بيته فلا شيء عليه إذا لم يسترها».

<<  <  ج: ص:  >  >>