للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

«دل ذلك على أنه صلى فيما صلى فيه من ثوبها مؤتزرًا به؛ لأنه لا يستره أبدًا إلا مؤتزرًا به إذا كان بعضه على غيره» (١) .

وإذا كان قد كشف أعلى بدنه لم يكن قد أخذ زينته للصلاة.

وقال الشافعي في اختلاف الحديث: «لأن بعض مرطها إذا كان عليها، فأقل ما عليها منه ما يسترها مضطجعة، ويصلي النبي في بعضه قائمًا، ويتعطل بعضه بينه وبينها، أو يسترها قاعدة فيكون يحيط بها جالسة، ويتعطل بعضه بينه وبينها، فلا يمكن أن يستره أبدًا، إلا أن يأتزر به ائتزارًا، وليس على عاتق المؤتزرين في هذه الحال من الإزار شيء، ولا يمكن في ثوب في دهرنا أن يأتزر به، ثم يرده على عاتقيه أو أحدهما، ثم يسترها، وقلما يمكن هذا في ثوب في الدنيا اليوم» (٢).

الدليل الخامس:

(ح-٧٧٩) روى أحمد، قال: ثنا حجاج وشعيب بن حرب قالا: ثنا ليث، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن خديج،

عن معاوية بن أبي سفيان، أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي هل كان رسول الله يصلي في الثوب الواحد الذي يجامعها فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى (٣).

[صحيح] (٤).

قال البخاري في صحيحه: «باب وجوب الصلاة في الثياب، لقوله ﷿: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ … ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير فيه أذى» (٥).

فأراد البخاري من هذه الترجمة أن يبين أن الزينة هي مجرد لبس الثياب،


(١) الأم (١/ ١٠٩).
(٢) اختلاف الحديث مطبوع مع الأم (٨/ ٦٥٠).
(٣) المسند (٦/ ٤٢٦).
(٤) انظر تخريجه: (ح-٧٥٥)
(٥) صحيح البخاري (١/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>