للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=
(١٧٩٣)، عن ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي أمامة مرسلًا. لم يذكر أبا هريرة ولا أبا سعيد الخدري، ولا أبا سلمة.
قال الدارقطني بعد أن ساق الاختلاف على ابن إسحاق، قال: «وهذا الاختلاف عندي من محمد بن إسحاق». اه
هذه وجوه الاختلاف على ابن إسحاق، وأرجو أن يكون الحديث محفوظًا من مسند أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، وذلك لمتابعة حرب بن قيس لابن إسحاق من رواية ابن لهيعة، عن يزيد بن حبيب، عن حرب، والله أعلم.
وقد روي حديث أبي هريرة من غير طريق ابن إسحاق:
رواه ابن حبان (٢٧٨٠) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، بلفظ: قال: قال رسول الله : من اغتسل يوم الجمعة، فأحسن غسله، ولبس من صالح ثيابه، ومس من طيب بيته أو دهنه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام من التي بعدها.
وهذا اللفظ قريب من لفظ ابن إسحاق، وإسناده صحيح، وإسماعيل بن جعفر ثقة ثبت، إلا أن أبا صالح روى زيادة ثلاثة أيام مرفوعة في الحديث، ورواه ابن إسحاق موقوفة على أبي هريرة، وإنما جعلت الرفع من أبي صالح؛ لأن سهيلًا قد توبع على الرفع، تابعه الأعمش كما سيأتي الإشارة إليه.
ورواه مسلم (٢٦ - ٨٥٧) من طريق روح بن القاسم، عن سهيل به، ولفظه: من اغتسل، ثم أتى الجمعة، فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام. ولم يتعرض للبس الثياب.
ورواه الأعمش، عن أبي صالح في مسلم (٢٧ - ٨٥٧) وغيره، بلفظ: من توضأ، فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع، وأنصت، غفر له ما بين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مَسَّ الحصى فقد لغا.
فذكر الوضوء بدلًا من الغسل، وزاد فيه (من مَسَّ الحصى)، وتابع الأعمش سهيلًا في رفع قوله: (وزيادة ثلاثة أيام) ولم يذكر التزين بالثياب.
وروى الحديث سعيد المقبري، واختلف عليه:
فقيل: عن سعيد المقبُري، عن أبيه، عن أبي هريرة، بذكر التزين للجمعة.
أخرجه ابن خزيمة (١٨٠٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٤٤) من طريق صالح بن كيسان، عن سعيد المقُبري، عن أبيه، أن أبا هريرة قال: قال رسول الله : إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وغسل رأسه، ثم تطيب من أطيب طيبه، ولبس من صالح ثيابه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يفرق بين اثنين، ثم استمع للإمام غفر له من الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام. وهذا إسناد صحيح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>