ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٨٣٧٨) حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود به. ومن طريق عبيد الله بن موسى أخرجه البيهقي في المعرفة (٣/ ١٤٩). وذكر الماوردي في تفسيره (٢/ ٢١٧) المسمى النكت والعيون أربعة أقوال في تفسير الزينة: أحدها: أن ذلك وارد في ستر العورة في الطواف على ما تقدم ذكره قاله ابن عباس والحسن وعطاء وقتادة وسعيد بن جبير وإبراهيم. والثاني: أنه وارد في ستر العورة في الصلاة قاله مجاهد والزجاج. والثالث: أنه وارد في التزين بأجمل اللباس في الجمع والأعياد. والرابع: أنه أراد به المشط لتسريح اللحية. اه فتدرج الماوردي في حكاية الأقوال من الأقوى إلى القوي إلى الضعيف، إلى الأضعف، فقدم القول بأنها وردت في ستر العورة في الطواف، وإنما كان هذا أقواها استنادًا لسبب النزول. والثاني: ستر العورة في الصلاة، وجعله يأتي بعد القول الأول، لقوله: (عند كل مسجد)، وكلا القولين في غير الزينة، وإنما هو في ستر العورة. والثالث: أنها وردت في التزين بأجمل اللباس، وهذا وضعه في القول ما قبل الأخير، وخصه في الجمع والأعياد لعلمه أن الصلوات الخمس لا يطلب لها التزين والتجمل. وأضعفها القول الأخير، وهو أن المعنيَّ بالزينة هو تسريح اللحية بالمشط. (٢) التفسير الوسيط للواحدي (٢/ ٣٦٣). (٣) تفسير الرازي (١٤/ ٢٢٩). (٤) صحيح مسلم (٣٠٢٨). (٥) أخرجه البخاري (١٦٢٢) ومسلم (١٩٤٦) من طريق الزهري، حدثني حميد بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.