للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال مجاهد: «لا تصلي المرأة في أقل من أربعة أثواب. قال ابن عبد البر: وهذا لم يقله غيره» (١).

قال ابن المنذر: «ولا أحسب ما روي عن الأوائل ممن أمر بثلاثة أثواب، أو أربعة إلا استحبابًا واحتياطًا لها، ولا أعلم أحدًا من أهل العلم يوجب عليها الإعادة إن صلت في ثوب واحد إذا ستر ذلك الثوب ما يجب عليها أن تستره، والله أعلم» (٢).

وقال ابن القطان في مسائل الإجماع: «ولا أعلم أحدًا من أهل العلم يوجب الإعادة على المرأة إذا صلت في ثوب واحد» (٣).

وهذا القول هو الراجح فأقل ما يطلب من السترة ما وارى العورة، وما زاد فهو من قبيل الندب، والله أعلم.


(١) الأوسط (٥/ ٧٥).
(٢) الأوسط (٥/ ٧٥).
(٣) الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>