للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد رواه البخاري تحت عنوان: في باب كم تصلي المرأة في الثياب، فأورد قول عكرمة السابق معلقًا، ثم ساق حديث عائشة مسندًا.

قال الخطابي: التلفع بالثوب: الاشتمال به (١).

وجاء في عمدة القارئ: اللفاع: الثوب تلتفع به المرأة أي تلتحف به، فيغيبها (٢).

وقال ابن حبيب: «لا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس» (٣).

خاصة أن أكثر الصحابيات لم يكن لهن إلا ثوب واحد، وربما حاضت فيه، فأصابه شيء من الدم، فتغسله، ثم تصلي فيه.

ويحتمل أن يكون ما ذكرته عائشة من التلفع بمروطهن أن ذلك فوق القميص.

قال ابن حجر: «وقد اعترض على استدلال المصنف -يعني البخاري- به على جواز صلاة المرأة في الثوب الواحد بأن الالتفاع المذكور يحتمل أن يكون فوق ثياب أخرى.

والجواب عنه: أنه تمسك بأن الأصل عدم الزيادة على ما ذكر على أنه لم يصرح بشيء إلا أن اختياره يؤخذ في العادة من الآثار التي يودعها في الترجمة» (٤).

قال ابن رجب: «والمراد بهذا الحديث أن النساء كن إذا شهدن صلاة الفجر غطين رؤوسهن، وثيابهن فوق دروعهن، وخمرهن» (٥).

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة لا تصلي في الثوب الواحد إلا من ضرورة.

نقل ابن رجب في شرح البخاري، قال: قال رباح بن أبي معروف: كان عطاء لا يرى أن تصلي المرأة في الثوب الواحد إلا من ضرورة (٦).

ولم أقف عليه مسندًا.

وقالت طائفة: إنما تصلي في ثلاثة أثواب.


(١) معالم السنن (١/ ١٣٢).
(٢) عمدة القارئ (٤/ ٨٩).
(٣) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ١٦٥).
(٤) فتح الباري لابن حجر (١/ ٤٨٢).
(٥) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٤١٧).
(٦) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>