للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن قدامة: «ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل ذكر، فأما الكافر والمجنون فلا يصح منهما؛ لأنهما ليسا من أهل العبادات» (١).

(ح-٨٦) لما رواه البخاري من طريق أيوب، عن أبي قلابة،

عن مالك بن الحويرث: أتيت النبي في نفر من قومي، فأقمنا عنده عشرين ليلةً، وكان رحيمًا رفيقًا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا، قال: ارجعوا فكونوا فيهم، وعلموهم، وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ (٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (فليؤذن لكم أحدكم) دليل على أن الأذان لا يصح من الكافر.

ولأن الأذان قربة، ورتب على فعلها أجر عظيم، والكافر ليس من أهل القرب.

ولأن الأذان خبر، والأخبار تدور إما على الشهادة، أو على الرواية، وكلتاهما من شرطها العدالة.

ولأن الأذان نداء للصلاة، وهو لا يعتقد وجوبها فكان فعله ضربًا من الاستهزاء بها.

ولأن الصحيح من أقوال أهل العلم اشتراط النية لصحة الأذان، والكافر ليس من أهل النية.

واستظهر ابن ناجي من المالكية صحة أذان الكافر إن عزم على الإسلام قبله قياسًا على صحة غسله إذا عزم على الإسلام (٣).

• ويرد عليه:

بأن الصحيح أن الاغتسال ليس بواجب على الكافر إذا أسلم.

ولأن الغسل تارةً يكون ناشئًا عن حدث، وهو عبادة محضة تشترط لها النية، كما في اغتسال الجنب، وتارة يكون الغسل لطرح التفث والوسخ، وهذا حاصل بمجرد الغسل، ولا تشترط له النية.

وعلى التسليم فقد يوجد فرق عند المانعين يمنع القياس، فالمؤذن مخبر،


(١) المغني (١/ ٣٠٠)، وانظر مطالب أولي النهى (١/ ٢٩٢).
(٢) صحيح البخاري (٦٢٨)، وصحيح مسلم (٦٧٤).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>