للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وملحفة، وإزار» (١).

وظاهره وجوب أربعة الثياب (٢).

وذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب أن تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع، وخمار، وإزار (٣).

واختلفوا في تفسير الإزار:

فقالت طائفة: هو مثل إزار الرجل الذي يتزر به في وسطه، وهذا قول إسحاق، وهو ظاهر كلام أحمد (٤).

(ث-١٩٤) وروى البيهقي من طريق أبي مسلم، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا سليمان يعني التيمي، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة،

عن عمر بن الخطاب قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار (٥).


(١) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٥/ ٣٣٧).
(٢) قال في الاستذكار (٢/ ٢٠٠): «وهذا لم يقله غير مجاهد». اه
ولعله يقصد على سبيل الوجوب، وإلا فقد نقلت مثله عن ابن عمر من رواية حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، وسيأتي تخريج أثر ابن عمر ، ونسبه ابن المنذر لجماعة ابن سيرين وأخته حفصة، ونافع وصفية.
قال ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٧٣): وقال آخرون: تصلي المرأة في أربعة أثواب: هكذا قال عبد الله بن عمر، ومحمد بن سيرين، وحفصة أخته، ونافع، وصفية، وروي ذلك عن مجاهد».
(٣) قال السمرقندي في تحفة الفقهاء (١/ ١٤٦): «فأما في حق المرأة فالمستحب ثلاثة أثواب في الروايات كلها، إزار، ودرع، وخمار». وانظر: بدائع الصنائع (١/ ٢١٩)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٦٢)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٥)، المهذب للشيرازي (١/ ١٢٥)، المجموع (٣/ ١٧١)، النجم الوهاج (٢/ ١٩٧)، الهداية في مذهب الإمام أحمد (ص: ٧٦)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٢٩)، المبدع (١/ ٣٢٢)، الإنصاف (١/ ٤٥٦)، كشاف القناع (١/ ٢٦٨)، الإقناع (١/ ٨٨).
وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٤٣٢): والمستحب أن تصلي المرأة في درع: وهو القميص لكنه سابغ يغطي قدميها، وخمار: يغطي رأسها، وجلباب: وهو الملحفة؛ تلتحف به من فوق الدرع.
(٤) فتح الباري لابن رجب (٢/ ٤١٤، ٤١٥)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٥)، الاستذكار (٢/ ٢٠٠)، التوضيح شرح الجامع الصحيح (٥/ ٣٣٨).
(٥) السنن الكبرى (٢/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>