للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: شرط مع القدرة والتذكر، دون العاجز والناسي، فلو صلى بالثوب النجس ذاكرًا للنجاسة، قادرًا على إزالتها أعاد الصلاة أبدًا في الوقت وغيره. وإن صلى به عاجزًا عن إزالتها، أو ناسيًا لها صحت صلاته، ويعيدها في الوقت، وهو مذهب المدونة، وقال الحطاب: وهو المعتمد في المذهب (١).

جاء في التاج والإكليل نقلًا عن اللخمي: «مذهب المدونة: هي واجبة مع الذكر والقدرة» (٢).

وعبر اللخمي بالواجب عن الشرط (٣).

وقيل: طهارة الساتر واجبة، وليست بشرط، فإن تركها ولو عامدًا أعاد في الوقت جبرًا للنقص، وهو قول في مذهب المالكية، اختاره أشهب، ورجحه ابن القصار، والمازري في التلقين (٤).

وقيل: طهارة الساتر سنة، ويعيد في الوقت، واعتبره ابن رشد الجد وعبد الحق في النكت وابن يونس هو المشهور من مذهب مالك، وقال الدردير: حكى


(١) عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٨)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٦٨)، مواهب الجليل (١/ ١٣١)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٠١)، التاج والإكليل (١/ ١٨٨)، شرح التلقين (١/ ٤٥٤، ٤٦٧)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٦٦)، الذخيرة للقرافي (١/ ١٩٤).
(٢) التاج والإكليل (١/ ١٨٨).
(٣) ولهذا قال الدردير في الشرح الكبير (١/ ٦٨): «أو واجبة وجوب شرط إن ذكر وقدر وإلا بأن صلى ناسيًا أو لم يعلم بها أصلًا، أو عاجزًا حتى فرغ من صلاته أعاد ندبًا بنية الفرض».
وعلق الدسوقي في حاشيته على هذا، فقال (١/ ٦٨): «قوله: (وجوب شرط) أي بحيث إذا تُرِكَ بطلت الصلاة، وحينئذٍ فالمراد بالوجوب ما تتوقف صحة العبادة عليه، لا ما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه». وانظر: شرح الخرشي (١/ ١٠٣).
وقال الزرقاني في شرحه لمختصر خليل: (١/ ٢٩٣): «والفرق بين الواجب الشرط والواجب غير الشرط أن الواجب الشرط يلزم من عدمه العدم بخلاف الواجب غير الشرط».
(٤) شرح التلقين (١/ ٤٥٤)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٧)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٥٢)، الذخيرة (١/ ١٩٣، ١٩٤)، المقدمات الممهدات (١/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>