(٢) التاج والإكليل (١/ ١٨٨). (٣) ولهذا قال الدردير في الشرح الكبير (١/ ٦٨): «أو واجبة وجوب شرط إن ذكر وقدر وإلا بأن صلى ناسيًا أو لم يعلم بها أصلًا، أو عاجزًا حتى فرغ من صلاته أعاد ندبًا بنية الفرض». وعلق الدسوقي في حاشيته على هذا، فقال (١/ ٦٨): «قوله: (وجوب شرط) أي بحيث إذا تُرِكَ بطلت الصلاة، وحينئذٍ فالمراد بالوجوب ما تتوقف صحة العبادة عليه، لا ما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه». وانظر: شرح الخرشي (١/ ١٠٣). وقال الزرقاني في شرحه لمختصر خليل: (١/ ٢٩٣): «والفرق بين الواجب الشرط والواجب غير الشرط أن الواجب الشرط يلزم من عدمه العدم بخلاف الواجب غير الشرط». (٤) شرح التلقين (١/ ٤٥٤)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٧)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٥٢)، الذخيرة (١/ ١٩٣، ١٩٤)، المقدمات الممهدات (١/ ٦٥).