وجاء في فتح العزيز (٤/ ١٠٤) «لو لم يجد إلا ثوبًا نجسًا ولم يجد ما يغسله، فقولان: … أصحهما أنه يصلي عاريًا، ولا يلبسه». وقال النووي في المجموع (٣/ ١٣٩): «مذهبنا أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة فإن علمها لم تصح صلاته بلا خلاف، وإن نسيها أو جهلها فالمذهب أنه لا تصح صلاته». اه وقال أيضًا في الكتاب نفسه (٣/ ١٤٣) إذا لم يجد إلا ثوبًا نجسًا، قال: «الصحيح في مذهبنا أنه يصلي عاريًا، ولا إعادة عليه». وانظر قول الحنابلة في: الإنصاف (١/ ٤٦٠)، وقول أبي الفرج في حاشية الدسوقي (١/ ٦٨). (٢) قال في الإقناع (١/ ٨٩): «ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا ولم يقدر على غسله صلى فيه وجوبًا، وأعاد». وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٤٠١) «وهو شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم». وانظر: الإنصاف (١/ ٤٦٠)، كشاف القناع (١/ ٢٧٠)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩٢)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٨). (٣) بدائع الصنائع (١/ ٧٩، ١١٤)، وقال الكاساني في البدائع (١/ ٤٩): «أجمعوا على أنه لو صلى في ثوب نجس ناسيًا، أو توضأ بماء نجس ناسيًا، ثم تذكر، أن ذلك لا يجزئه». واستثنى الحنفية القليل من النجاسة في الثوب والبدن فإنه لا يمنع من صحة الصلاة، وقدروا القليل بقدر الدرهم في الثوب، فإن زاد لم يُعْفَ عنه. انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٦٠)، الهداية شرح البداية (١/ ٣٧، ٤٥)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٥)، درر الحكام (١/ ٦١)، تبيين الحقائق (١/ ٤٣، ٦٩، ٩٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٠٢)، البحر الرائق (١/ ٢٣٢، ٢٨١)، فتح القدير (١/ ٢٥٦)، المبسوط (١/ ٦٠). ونقل خليل في التوضيح (١/ ٥٢)، عن ابن وهب أنه روى أنه يعيد أبدًا، وإن كان ناسيًا. وانظر: عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٧)، الذخيرة للقرافي (١/ ١٩٤)، شرح التلقين (١/ ٤٥٤). وانظر قول المزني في: كتاب المجموع (٣/ ١٤٣).