للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

روايتان، وعلى رواية عدم الصحة فهل المبطل ارتكاب النهي في شرط العبادة، أم ترك الإتيان بالشرط المأمور به؟

للأصحاب فيه مأخذان ينبني عليهما لو لم يجد إلا ثوبًا مغصوبًا فصلى فيه؛ فإن عللنا بارتكاب النهي؛ لم تصح صلاته، وإن عللنا بترك المأمور صحت؛ لأنه غير واجد لسترة يؤمر بها (١)

وقال أحمد في رواية: لا تصح، كما لو صلى بثوب نجس لا يعلم نجاسته (٢).

وهذا القياس مبني على فروع الحنابلة.

وقد رد الحنابلة هذا القياس:

فقالوا: إن علة إفساد الصلاة بالثوب المحرم التحريم، ولا تحريم مع الجهل والنسيان إجماعًا.

وعلة النهي عن الصلاة بالثوب النجس هي النجاسة، والجهل والنسيان لا يرفع عينها.

• ويجاب:

إن لم يرفع الجهل والنسيان عين النجاسة فقد رفعا حكمها:

(ح-٧٥٣) لحديث أبي سعيد الخدري ، عن النبي أنه صلى، فأتاه جبريل فأخبره أن بهما خبثًا، فخلع نعليه، وبنى على صلاته (٣).

ولو كانت الصلاة بالنجاسة تبطلها مطلقًا لاستأنف الصلاة.


(١) انظر: قواعد ابن رجب، القاعدة التاسعة، ت مشهور (١/ ٦٠).
(٢) الإنصاف (١/ ٤٥٩)، الفروع ت التركي (٢/ ٤٢).
(٣) انظر تخريجه في كتابي موسوعة الطهارة، ط الثالثة، المجلد السابع، ح: (١٤٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>