للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد قال بعض المالكية: يعيد في الوقت، ذكره ابن يونس في الجامع، وصوب خلافه (١).

• مأخذ الفرق بين المسألتين:

لعل مأخذ الفرق أن النهي في الحرير لحق الله، فكانت الإعادة لجبر النقص وطلب الكمال.

والنهي في الغصب لحق المخلوق، وإعادة الصلاة لا تجبره، بل المطلوب رده (٢).

عدا هذين فحكم المسألة واحد، وأدلتهما متشابهة، لأن الخلاف فيهما راجع إلى مسألة أصولية: هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه في هذه الصورة؟

قال ابن رشد في بداية المجتهد: واختلفوا في صلاة الرجل في الثوب الحرير، ثم حكى الخلاف وسبب الخلاف، ثم قال: وهذه المسألة هي نوع من الصلاة في الدار المغصوبة، والخلاف فيها مشهور (٣).

فَأَرْجَعَ المسألتين إلى مسألة واحدة، فكان الخلاف فيهما واحدًا، والأدلة نفسها واحدة، فأغنى ذلك عن إعادة أدلة المسألة.


(١) الجامع لمسائل المدونة (٩/ ٢٠).
(٢) انظر: المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٢٢٥).
(٣) بداية المجتهد (١/ ١٢٤)، مناهج التحصيل (١/ ٣٥٩)، أسهل المدارك (١/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>