للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والمسح على خف مغصوب، ونحو ذلك.

فالجمهور (١)، ذهبوا إلى صحة الصلاة مع الإثم، وهو رواية عن أحمد (٢).

وقال الحنابلة في الرواية المشهورة في المذهب: لا تصح الصلاة، وبه قال بعض المالكية (٣).

إلا أن الحنابلة قالوا في المغصوب يصلي عاريًا لعدم غيره؛ لأن تحريمه لحق الآدمي، أشبه من لم يجد إلا ماءً مغصوبًا.

وقالوا في ثوب الحرير: يصلي به إذا لم يجد غيره؛ لأنه مأذون له في لبسه.

وقال المالكية في المشهور: إذا صلى بالحرير أعاد في الوقت، وإذا صلى في الثوب المغصوب لا إعادة عليه على المشهور (٤).


(١) نسب القولَ للجمهورِ العراقيُّ في طرح التثريب (٣/ ٢١٩)، وابنُ الحاجبِ كما في شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٨٠).
قال العراقي: «الجمهور صححوا الصلاة، وعن أحمد رواية بإبطالها، ومنشأ الخلاف: أن النهي هل يقتضي الفساد في هذه الصورة … ؟».
وقال القرافي في الفروق (٢/ ٨٥): «الصلاة في الدار المغصوبة قلنا نحن والشافعية والحنفية بصحتها، وقال الحنابلة: ببطلانها … ».
(٢) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٤٦)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢١١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٠٤)، البحر الرائق (١/ ٢٨٣)، بدائع الصنائع (١/ ١١٦)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١١٠)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ١٧)، شرح التلقين (١/ ٤٧٧)، التاج والإكليل (٢/ ١٩٢)، شرح الخرشي (١/ ٢٥٣)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٢)، مناهج التحصيل (١/ ٣٥٩)، مسائل أبي الوليد محمد بن رشد الجد (١/ ٤٨٦)، المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ٣١٣)، الواضح في أصول الفقه (٣/ ٢٥٠)، القواعد لابن رجب (ص: ١٢)، المبدع (١/ ٣٢٤)، الإنصاف (١/ ٤٥٧)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٥٨).
(٣) الإنصاف (١/ ٤٥٧)، الإقناع (١/ ٨٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥٣)، كشاف القناع (١/ ٣٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٣٣)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٥٨)، حاشية الدسوقي (١/ ١٨٨).
(٤) انظر: الفواكه الدواني (١/ ١٢٨)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١١٠)، التاج والإكليل (٢/ ١٨٩، ١٩٢، ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>