للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: لا تبطل صلاته إلا أن يلي المحرم عورته، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

• منشأ الاختلاف:

اختلافهم في النهي عن لبس الحرير، أيقتضي لبسه في الصلاة فسادها أم لا؟

فالجمهور: لا يقتضي فساد الصلاة؛ لأن النهي غير مختص بالعبادة، خلافًا للحنابلة.

وننتقل من عرض الأقوال إلى عرض أدلته.

• دليل من قال: تصح الصلاة مطلقًا مع الثوب الحرير:

الدليل الأول:

(ح-٧٤٣) ما وراه البخاري ومسلم من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير،

عن عقبة بن عامر، قال: أُهْدِيَ إلى النبي فروج حرير، فلبسه، فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين (٢).

وجه الاستدلال:

أن الرسول صلى بالحرير، ولم يُرْوَ عنه أنه أعاد الصلاة التي صلاها فيه.

• وأجيب:

بأن لبس النبي للحرير كان قبل التحريم؛ لأن تحريمه للرجال متفق عليه، ومفهوم قوله: (لا ينبغي هذا للمتقين) فيه إشارة إلى أن لبسه كان قبل تحريمه، لأن المتقي وغيره في التحريم سواء.

وكيف يُتَصَوَّرُ أن يلبسه النبي بعد التحريم، وقد ورد وعيد شديد في لبسه:

(ح-٧٤٤) فقد روى البخاري ومسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب، قال:

سمعت أنس بن مالك، قال: قال رسول الله : من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة (٣).

(ح-٧٤٥) ومما يدل على أن لبس النبي له كان قبل التحريم ما رواه مسلم


(١) الإنصاف (١/ ٤٥٧).
(٢) صحيح البخاري (٣٧٥)، وصحيح مسلم (٢٣ - ٢٠٧٥).
(٣) صحيح البخاري (٥٨٣٢)، وصحيح مسلم (٢١ - ٢٠٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>