للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن رجب: «أكثر أهل العلم على أن الصلاة فيه تجزئ، وتبرأ بها الذمة، ولا يلزم إعادتها، وعن أحمد في ذلك روايتان» (١).

وقال الحنابلة في المشهور: لا تصح، ويعيدها مطلقًا، قال المرداوي: وهو من المفردات، وبه قال أهل الظاهر (٢).

وقيل: تصح ويعيد الصلاة في الوقت، وهو قول سحنون وابن القاسم، وهو المشهور من مذهب المالكية (٣).

وقيل: إن كان صلى بثوب حرير، وعليه ثوب يواريه صحت ولا إعادة عليه، وبه قال أشهب وابن حبيب.

وإن صلى بالحرير وحده مع وجود غيره، أعاد أبدًا، وبه قال ابن حبيب.

وقال أشهب: يعيد في الوقت (٤).

وقيل: تصح مع الكراهة، وهو قول في مذهب الحنابلة (٥).


(١) فتح الباري لابن رجب (٢/ ٤٣٣).
(٢) الإنصاف (١/ ٤٥٧)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٤٦٤)، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (١/ ٢١٥)، الهداية على مذهب أحمد (ص: ٧٦)، المبدع (١/ ٣٢٣).
وانظر قول أهل الظاهر في: فتح الباري لابن رجب (٢/ ٤٣٣).
(٣) البيان والتحصيل (٢/ ١٥٢)، والتاج والإكليل (٢/ ١٨٥)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢١٦، ٢١٧، ٢١٩)، الخرشي (١/ ٢٤٩)، منح الجليل (١/ ٢٢٨)، البيان والتحصيل (٢/ ١٥٣)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١١٠)، أسهل المدارك (١/ ١٨٦).
(٤) البيان والتحصيل (٢/ ١٥٢)، التاج والإكليل (٢/ ١٨٥)، التبصرة للخمي (١/ ١٤٦)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١١٧)، الجامع لمسائل المدونة (١/ ٢٦٧)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣١٢)، وذكر ابن بطال في شرح البخاري (٢/ ٣٨) نقلًا من كتاب ابن مواز عن أشهب: لا إعادة عليه في وقت، ولا غيره.
(٥) الإنصاف (١/ ٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>