للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وتكليف ذلك عظيم ينتهي إلى مشقة ظاهرة (١).

وعلل بعضهم أن الطين مظنة السقوط والتطاير؛ ولأن الجِرْمَ يكبر ويثقل بالطين، فكان بمنزلة العدم.

وعلل ابن قدامة عدم الوجوب بأنه يلوثه، ولا يغيب الخلقة.

• تعليل من فرق بين الطين والماء الكدر:

لعله يرى أن الطين يمكن معه القيام والركوع والسجود بخلاف الماء الكدر فإنه لا يمكنه إلا أن يصلي قائمًا،

ولأن الله سبحانه، قال: ﴿لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآَتِكُمْ﴾ [الأعراف: ٢٦]، والماء ليس لباسًا. والله أعلم.

وأما الاستتار بالماء الصافي:

فإن كان الماء متراكمًا حتى منع من رؤية لون البشرة، صح الاستتار به.

جاء في فتح العزيز: «ولو وقف في ماء صاف لم تصح صلاته؛ لأنه لا يحول بين الناظر ولون البشرة إلا إذا غلبت الخضرة لتراكم الماء، فإن. منعت الخضرة من رؤية لون البشرة فحينئذٍ يجوز، وقوله: (ولا الماء الصافي) المراد منه غير هذه الحالة وإن كان اللفظ مطلقًا» (٢).

وقال في النجم الوهاج في شرح المنهاج: «وحكم الماء الصافي المتراكم بخضرة ونحوها كالكدر» (٣).

وإن كان صافيًا غير متراكم يُرَى منه لونُ البشَرَةِ:

فقيل: لا يصح الاستتار به؛ لأنه لا يستر لون البشرة بخلاف الكدر، نص على ذلك الشافعية وبعض الحنفية (٤).


(١) انظر: نهاية المطلب (٢/ ١٩٢).
(٢) المجموع (٣/ ١٧١)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٤)، فتح العزيز (٤/ ٩٣)، أسنى المطالب (١/ ١٧٦)، بحر المذهب للروياني (٢/ ١٠٣)، شرح المقدمة الحضرمية (ص: ٢٦٣).
(٣) النجم الوهاج (٢/ ١٩٣).
(٤) الجوهرة النيرة (١/ ٤٦)، البحر الرائق (١/ ٢٨٣)، البيان للعمراني (٢/ ١٢١)، الوسيط
(٢/ ١٧٥)، فتح العزيز (٤/ ٩٢)، نهاية المطلب (٢/ ١٩٢)، الوسيط (٢/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>