للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولأن لبس ورق الشجر قد يدخل في لباس الشهرة الممنوع منه لا لذاته.

[م-٢٥٠] وهل يصح الستر بما لا يلبس كالطين والماء الكدر؟ فيه خلاف:

فقيل: يصح الاستتار به مطلقًا. وهذا مذهب الحنفية، والأصح في مذهب الشافعية، وقول في مذهب المالكية في مقابل الأظهر (١).

وإذا صح الاستتار بالطين مع وجود غيره، وجب الاستتار به إذا لم يوجد غيره.

قال النووي: «ولو طَيَّنَ عورته، فاستتر اللون أجزأه على الصحيح الذي قطع به الجماهير، سواء أَوَجَدَ ثوبًا أم لا، وعلى هذا لو لم يجد ثوبًا ونحوه، وأمكنه التطيين وجب على الأصح» (٢).

وقيل: لا يجب، ولو فقد غيره، وهو أظهر القولين في مذهب المالكية، والصحيح من مذهب الحنابلة، ومال إليه إمام الحرمين من الشافعية (٣).

وقال ابن عقيل من الحنابلة: يلزمه الستر بالطين دون الماء (٤).

وقال الشافعية: إن كان الطين رقيقًا لا يستر العورة، ولكن يغير لون البشرة استحب له تطيين عورته (٥).

• دليل من قال: يصح الاستتار بالطين والماء الكدر مع وجود الثياب.

دليلهم هو نفس دليل من قال: يحصل الستر بورق الشجر.

• تعليل من قال: لا يلزمه الستر بالطين:

قالوا: لأنه لو وجب الاستتار بالطين للصلاة لوجب الاستتار به خارج الصلاة،


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٤١٠)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٥٨)، البحر الرائق (١/ ٢٨٩)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ٩٨)، النهر الفائق (١/ ١٨٦)، المجموع (٣/ ١٧١)، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: ٩٣)، مغني المحتاج (١/ ٣٩٨)، نهاية المحتاج (٢/ ٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٢١٢).
(٢) روضة الطالبين (١/ ٢٨٤)، وقال إمام الحرمين كما في نهاية المطلب (٢/ ١٩٢): «ولو طلى على عورته طينًا، فهو ستر باتفاق أصحابنا، وهو كَافٍ مع القدرة على الستر بالثياب».
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٢١٢)، حاشية الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٠٧)، المجموع (٣/ ١٧١)، مغني المحتاج (١/ ٣٩٨).
(٤) المبدع ط دار الكتب العلمية (١/ ٣١٧).
(٥) الحاوي الكبير (٢/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>