للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال سحنون من المالكية: إن تعمد النظر إلى عورة نفسه بطلت صلاته (١).

وقال الحنفية والحنابلة: إن كان كثيف اللحية، وستر بها جازت صلاته، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (٢).

وقيل: لا يجزئه؛ وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية لأنه لا يصح ستر عورته بشيء من بدنه (٣).

وقال أكثر الحنفية: يجب ستر العورة من أعلاها عن غيره، لا عن نفسه، فلو نظر إلى عورته من جيب ثوبه لم تفسد صلاته، وهو المعتمد في مذهب المالكية (٤).


(١) مواهب الجليل (١/ ٥٠٦)، شرح الخرشي (١/ ٢٥٣)، الشرح الكبير (١/ ٢٢٠) ..
(٢) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢١١)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٩)، المحيط البرهاني (١/ ٢٧٩)، تبيين الحقائق (١/ ٩٥)، الجوهرة النيرة (١/ ٤٦)، مواهب الجليل (١/ ٥٠٣)، المجموع (٣/ ١٧٥)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٤)، البيان للعمراني (٢/ ١٢٣)، فتح العزيز (٤/ ٩٢)، أسنى المطالب (١/ ١٧٧)، الإنصاف (١/ ٤٤٨).
(٣) الحاوي الكبير (٢/ ١٧٤)، نهاية المطلب (٢/ ١٩٣)، الوسيط في المذهب (٢/ ١٧٥)، حلية العلماء للقفال (٢/ ٥٦).
(٤) قال في درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٥٩): «اللازم ستر جوانب العورة وأعلاها عن غيره لا عن نفسه حتى لو رآها من زيقه أو أمكن أن يراها فإن الصلاة صحيحة عند العامة وهو الصحيح وإمكان رؤيتها من أسفل ليس بشيء». وانظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٤١٠)، مراقي الفلاح (ص: ٨٢)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٦٣٣)، مرعاة المفاتيح (٢/ ٤٧٦).
وجاء في المدونة (١/ ١٨٦): «سئل مالك عن الذي يصلي محلول الإزار وليس عليه سراويل ولا إزار؟ قال: قال مالك: لا بأس بذلك، وهو عندي أستر من الذي يصلي متوشحًا بثوب واحد».
وقال القاضي عياض في إكمال المعلم (٢/ ٤٣٢): «اختلف العلماء في صلاة الرجل محلول الإزار وليس عليه إزار، فمنعه أحمد والشافعي لعلة النظر إلى عورته … وأجاز ذلك مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وكافة أصحاب الرأي».
وانظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ١١٠، ١١١)، مواهب الجليل (١/ ٥٠٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٢١)، منح الجليل (١/ ٢٢٨)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٢٤).
وقال ابن رجب في شرح البخاري: إن «كان يرى عورة نفسه من جيبه لم تصح صلاته عند الشافعي، وأحمد، وتصح عند مالك، وأبي حنيفة، وأبي ثور كما لو رُئِيَتْ عورته من أسفل ذيله».
وقال النووي في المجموع (٣/ ١٧٥) «وعند أبي حنيفة ومالك تصح صلاته وإن كان الجيب
واسعًا تُرَىَ منه عورته، كما لو رآها غيره من أسفل ذيله».

<<  <  ج: ص:  >  >>