للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل السادس:

(ث-١٨٨) ما رواه ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان، عن عمران بن ظبيان، عن حكيم بن سعد أبي يحيى،

عن سلمان، قال: إذا أحدث أحدكم في صلاته، فلينصرفْ غير راعٍ لصنعه، فليتوضأ، ثم ليعد في آيته التي كان يقرأ (١).

[ضعيف] (٢).

• ويناقش الاستدلال بهذه الأحاديث من أكثر من وجه:

الوجه الأول:

قياس ستر العورة وهو معقول المعنى على طهارة الحدث وهي طهارة تعبدية قياس ضعيف جدًّا، فمن شروط صحة القياس أن يكون الأصل المقيس عليه معقول المعنى، أي معللًا، فإذا كان لا يصح قياس طهارة الخبث على طهارة الحدث، وكلاهما طهارة، فكيف يصح قياس ستر العورة على الحدث؟

الوجه الثاني:

الوضوء من الرعاف والبناء على الصلاة إنما صح عن بعض الصحابة في الرعاف خاصة، على خلاف بينهم، فقياس سائر الأحداث على الرعاف، ثم قياس سقوط العورة على الحدث أشد ضعفًا.

الوجه الثالث:

إيجاب الوضوء من الرعاف يعني: بطلان الطهارة، وبطلان الطهارة يلزم منه بطلان الصلاة كخروج البول والريح إذا خرجا من المصلي في أثناء الصلاة، فإنه يجب استئناف الصلاة بعد إعادة الطهارة، فصحة الآثار من الصحابة لا نقاش فيه عند اجتماعهم، فإن ثبت الخلاف عن الصحابة كان الأمر واسعًا، وإن لم يثبت الخلاف بينهم، بحيث لا يعلم مخالف لقول من قال بالبناء، فإنا نقول به، ولو خالف القياس،


(١) المصنف (٢/ ١٣)
(٢) سبق تخريجه في كتابي موسوعة الطهارة، الطبعة الثالثة، ح (٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>