للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأول للاحتياط» (١).

ووافق الحنابلة الحنفية في القول بأن الانكشاف اليسير في الزمن الكثير لا يبطل الصلاة، وكذا الكثير في الزمن اليسير، واختلفوا مع الحنفية في مسألتين:

الأول: لا فرق عند الحنابلة بين الانكشاف المقارن والحادث في أثناء الصلاة.

الثاني: في حد اليسير، فاليسير عند الحنفية: ما دون الربع، واليسير عند الحنابلة: هو الذي لا يفحش في النظر عرفًا، والكثير عكسه؛ لأن كل ما لم يحدد في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف.

ولا فرق بين الفرجين وغيرهما؛ ولا بين الرجل والمرأة إلا أن العورة المغلظة يفحش منها ما لا يفحش من غيرها (٢).

• دليل الحنفية والحنابلة في العفو عن اليسير:

الدليل الأول:

(ح-٧٣١) ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن عمرو بن سلمة، قال في حديث طويل، وفيه:

لما كانت وقعة أهل الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي حَقًّا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنًا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني، لما كنت أتلقى من الركبان،


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٠٨)، تبيين الحقائق (١/ ٩٦)، البحر الرائق (١/ ٢٨٧)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ٨٢)،.
وقدر بعض الحنفية مقدار ما يؤدي فيه الركن مع سنته ثلاث تسبيحات، قال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٤٠٨): «وكأنه قيد بذلك حملًا للركن على القصير منه للاحتياط». اه
(٢) الإقناع (١/ ٨٨)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٣٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥١)، نيل المآرب بشرح دليل الطالب (١/ ١٤٨).
جاء في الإقناع: «ولا تبطل الصلاة بكشف يسير من العورة، لا يفحش في النظر عرفًا بلا قصد، ولو في زمن طويل، وكذا كثير في زمن قصير، فلو أطارت الريح سترته ونحوه عن عورته، فبدا منها ما لم يُعْفَ عنه، ولو كلها فأعادها سريعًا بلا عمل كثير لم تبطل».

<<  <  ج: ص:  >  >>