للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• دليل من قال: لا تبطل الصلاة بتركه:

الدليل الأول:

انكشاف العورة ليس بمنزلة كشفها فرقًا بين العمد وغيره.

الدليل الثاني:

الأصل عدم بطلان الصلاة إلا بدليل، ولا دليل على بطلان الصلاة إذا رده في الحال.

الدليل الثالث:

كل ما هو يسير زمنًا أو قدرًا في الشرع فهو معفو عنه ما لم يرد نص بخلاف ذلك؛ لأن الاحتراز من اليسير يشق، فيعفى عنه.

ولأن الشريعة خالفت في الحكم بين الكثير والقليل، فيسير النجاسة، ويسير الغرر، ويسير الحركة في الصلاة، كل ذلك لا أثر له.

فالانكشاف الكثير في الزمن اليسير كالانكشاف اليسير، وإنما جازت صلاته في الكشف الكثير في الزمن اليسير؛ لأنه غير قادر على ستره، ولو قدر عليه بطلت صلاته، ولهذا أبطلنا صلاته في الكشف الكثير في الزمن الطويل؛ لأنه قادر على ستره (١).

• الراجح:

أنه يلزمه رد السترة في الحال، ولا تفسد صلاته ولو تطلب ستر عورته حركة كثيرة، لأن ذلك كان لمصلحة الصلاة، والله أعلم.


(١) الحاوي الكبير (٢/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>