وقال في الهداية (١/ ٤٥): «فإن صلت -يعني المرأة- وربع ساقها، أو ثلثه مكشوف تعيد الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وإن كان أقل من الربع لا تعيد». ولم يفرق بين قصد وغيره. قال في العناية تعليقًا (١/ ٢٥٩): جوز الصلاة مع كشف ما دون ربع الساق … ثم قال: وعلم أن أصحابنا اتفقوا على أن قليل الانكشاف معفو، وكثيره ليس بمعفو. اه ولم يقيد ذلك بشيء فشمل العمد وغيره. وانظر قول ابن تميم في: المبدع (١/ ٣٢٤)، الإنصاف (١/ ٤٥٧). وقال ابن مفلح في الفروع (٢/ ٣٩): «ولا تبطل بكشف يسير لا يفحش في النظر عرفًا، وقيل: ولو عمدًا». وقال في المبدع (١/ ٣٢٤): إذا انكشفت عورته سهوًا، وقال ابن تميم: أو عمدًا فسترها في الحال عفي عنه، ولم تبطل صلاته». (٢) الحاوي الكبير (٢/ ١٦٩)، المجموع (٣/ ١٦٧)، كفاية الأخيار (ص: ١٢٠)، مغني المحتاج (١/ ٤٠١)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١/ ٥٧)، شرح مشكل الوسيط (٢/ ١٥٩، ١٦٠)، كفاية النبيه (٣/ ٣٩٣)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٨١٦)، إعانة الطالبين (١/ ٢٦٢)، حاشية الجمل (١/ ٤١٣)، الإنصاف (١/ ٤٥٧)، الإقناع (١/ ٨٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥٢)، كشاف القناع (١/ ٢٦٩)، مطالب أولي النهي (١/ ٣٣٣).