للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: شرط مع التذكر والقدرة، وهو قول في مذهب المالكية، فلو صلى ناسيًا صحت صلاته، وأعاد في الوقت (١).

وقيل: ستر العورة ليس من شروط الصلاة على خلاف:

فقيل: واجب، فلو صلى عاريًا صحت صلاته مع الإثم، وأعاد في الوقت للتفريق بين الشرط والواجب (٢).

قال ابن جزي في القوانين: «وأما الصلاة فالصحيح من المذهب وجوبها» (٣).

وقيل: ستر العورة سنة، وتستحب الإعادة في الوقت، وهو قول قديم في مذهب مالك وقد نسب القول به لابن القاسم راوية مالك في الفقه، ومدون المذهب، واختيار القاضي إسماعيل وابن بكير والأبهري من المالكية، ونسبه ابن محرز لأكثر المالكية.

وقال ابن رشد الحفيد: «إن القول بالسنية هو ظاهر مذهب مالك» (٤).


(١) قال الخرشي في شرحه (١/ ٢٤٢): «اختلف في ستر العورة للصلاة .... هل هو شرط في صحتها إن ذكر وقدر، وهو المعروف من المذهب … أو واجب غير شرط … فلو صلى مكشوف العورة فعلى الشرطية يعيد أبدًا، وعلى نفيها يعيد في الوقت: أي مع العصيان». وانظر: حاشية الدسوقي (١/ ٢١٢)، منح الجليل (١/ ٢٢٠)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٠٨)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٠١).
(٢) المالكية يقسمون العورة إلى مغلظة ومخففة، وهي تختلف من الرجل والمرأة والأمة، كما سيأتي بيان حدودها عند الكلام على انكشاف العورة إن شاء الله تعالى.
فالمخففة يتفقون على عدم شرطية سترها، ولهذا لا تبطل الصلاة ولو كشفها عمدًا، ويعيد الصلاة في الوقت إذا انكشفت.
ويختلفون في المغلظة، هل سترها شرط، فيعيد الصلاة أبدًا إذا انكشفت، أو هي واجبة، والإعادة في الوقت، أو هي سنة؟
انظر: الفواكه الدواني (١/ ١٢٩)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ١٦٩)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٨٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٢١٢)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٩٦)، مواهب الجليل (١/ ٤٩٧)، القوانين الفقهية (ص: ٤٠).
(٣) القوانين الفقهية (ص: ٤٠).
(٤) من المالكية من أنكر القول بالسنية.=

<<  <  ج: ص:  >  >>