للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: شرط مع القدرة، فيسقط بالعجز، ولا يسقط بالنسيان، وهو قول في مذهب المالكية، والمذهب عند الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).


(١) ولبعضهم تفصيل فيما لو انكشف اليسير من العورة ناسيًا في زمن طويل، أو انكشف الكثير في الزمن القصير على خلاف بينهم في تحديد الطويل والقصير، وبعضهم يجعل التفصيل راجعًاإلى العورة المخففة والعورة المغلظة، وكل ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى في مسائل مستقلة، أسأل الله القدير أن يبلغنا ذلك، وأن يسهله علينا، وأن يرزقنا الفهم والسداد، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وقد رجح الدردير في الشرح الكبير (١/ ٢١٢)، وفي الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٢٨٤) أن ستر العورة شرط بقيد القدرة فقط.
وخالفه الدسوقي في حاشيته، وصحح ما اختاره خليل بأنه مقيد بالذكر والقدرة.
وقال النووي في الروضة (١/ ٢٨٢): «وهو -يعني ستر العورة- شرط لصحة الصلاة في الخلوة وغيرها، فإن تركه مع القدرة بطلت».
وقال الأنصاري في كفاية الأخيار (ص: ٩٣): «فإن صلى عجز عن السترة صلى عريانًا، ولا إعادة عليه على الراجح». وانظر: المجموع (٣/ ١١٦)، البيان للعمراني (٢/ ١١٦)، نهاية المطلب (١/ ٢٠٧)، الإقناع (١/ ٨٩)، كشاف القناع (١/ ٢٧٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٤٠)، الهداية على مذهب أحمد لأبي الخطاب (ص: ٧٧)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٢٣٠)، المبدع (١/ ٣٢٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥٣).
قال المرداوي في الإنصاف (١/ ٤٦٦): حيث صلى عريانًا فإنه لا يعيد إذا قدر على السترة
على الصحيح من المذهب، وألحقه الدينوري بعادم الماء والتراب على ما تقدم». يعني في وجوب الإعادة عليه. فقوله: على الصحيح من المذهب إشارة إلى وجود الخلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>