وقد رجح الدردير في الشرح الكبير (١/ ٢١٢)، وفي الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٢٨٤) أن ستر العورة شرط بقيد القدرة فقط. وخالفه الدسوقي في حاشيته، وصحح ما اختاره خليل بأنه مقيد بالذكر والقدرة. وقال النووي في الروضة (١/ ٢٨٢): «وهو -يعني ستر العورة- شرط لصحة الصلاة في الخلوة وغيرها، فإن تركه مع القدرة بطلت». وقال الأنصاري في كفاية الأخيار (ص: ٩٣): «فإن صلى عجز عن السترة صلى عريانًا، ولا إعادة عليه على الراجح». وانظر: المجموع (٣/ ١١٦)، البيان للعمراني (٢/ ١١٦)، نهاية المطلب (١/ ٢٠٧)، الإقناع (١/ ٨٩)، كشاف القناع (١/ ٢٧٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٤٠)، الهداية على مذهب أحمد لأبي الخطاب (ص: ٧٧)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٢٣٠)، المبدع (١/ ٣٢٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥٣). قال المرداوي في الإنصاف (١/ ٤٦٦): حيث صلى عريانًا فإنه لا يعيد إذا قدر على السترة على الصحيح من المذهب، وألحقه الدينوري بعادم الماء والتراب على ما تقدم». يعني في وجوب الإعادة عليه. فقوله: على الصحيح من المذهب إشارة إلى وجود الخلاف.