للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن جدي قال: قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها؟ وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك. قال، قلت: يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد، فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه.

حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن بهز فذكر مثله، قال: فالله ﷿ أحق أن يستحيا منه، ووضع يده على فرجه (١).

[حسن] (٢).

وجه الاستدلال:

قال ابن حجر: «ظاهر حديث بهز يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقًا» (٣). اه.

قلت: لأن وجوب ستر العورة عن الناس لا ينازع فيه أحد، فإذا كان الله أحق أن يستحيا منه من الناس، كان ستر العورة خاليًا أولى بالمنع هذا ما يفيده قوله: (فالله أحق) كما استُدِلَّ به على الوجوب في قوله: (اقضوا الله، فالله أحق بالقضاء).

(ح-٧٠٩) فقد روى البخاري من طريق شعبة، عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير،

عن ابن عباس قال: أتى رجل النبي ، فقال له: إن أختي قد نذرت أن تحج، وإنها ماتت، فقال النبي : لو كان عليها دين، أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقض الله، فهو أحق بالقضاء (٤).

• ويمكن أن يُجاب:

بأن قوله: (فالله أحق بالقضاء) هذا التعبير لا يدل على الوجوب، فالحج


(١) المسند (٥/ ٣، ٤).
(٢) سبق تخريجه، انظر: المجلد السابع، موسوعة الطهارة - الطبعة الثالثة- ح (١٣٥٢).
(٣) فتح الباري (١/ ٣٨٦).
(٤) صحيح البخاري (٦٦٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>