للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الاشتمال؟ إذا صليت، وعليك ثوب واحد، فإن كان واسعًا فالْتَحِفْ به، وإن كان ضيقًا فاتَّزِرْ به (١).

وقد فهم الشافعي من قوله: وإن كان ضيقًا فليتزر به، الإجازة بالصلاة وليس على عاتقه منه شيء؛ لأنه يقدر بالمدينة على ثوب امرأته، وعلى العمامة والشيء يطرحه على عاتقه (٢).

وأما حمل حديث جابر على النافلة فهو قول ضعيف أيضًا، وسوف تأتي مناقشته عند ذكر دليل هذا القول إن شاء الله تعالى.

الدليل الثالث:

(ح-٧٠٢) ما رواه عبد بن حميد، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا يزيد بن عياض، عن زيد بن حسن،

أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: إن رسول الله صلى في ثوب واحد، متزرًا به (٣).

[ضعيف جدًّا] (٤).

• دليل من قال: ستر المنكبين شرط أو واجب:

الدليل الأول:

(ح-٧٠٣) ما رواه البخاري في صحيحه من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج،

عن أبي هريرة، قال: قال النبي : لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس


(١) المسند (٣/ ٣٢٨).
(٢) انظر: اختلاف الحديث للشافعي المطبوع مع الأم (٨/ ٦٥٠).
(٣) المنتخب من مسند عبد بن حميد (١٠٩٤).
(٤) في إسناده يزيد بن عياض، قال العجلي وابن المديني والدارقطني: ضعيف.
وكذبه مالك.
وقال النسائي: متروك الحديث.
وقال البخاري ومسلم: منكر الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>