للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: أمر بذلك لئلا يسقط ثوبه عنه، فإن أمسكه بيده شغله ذلك عن سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى، ووضع اليدين على الركبتين ونحوها، وهذا مذهب الشافعية، وبه قال المازري من المالكية (١).

وهذا التعليل أقوى كما سيتضح ذلك من خلال ذكر الأدلة.

وقيل: ستر العاتق شرط؛ لأن ما يجب ستره للصلاة ليس مبنيًّا على ما يجب ستره عن النظر، وهذا ما بني عليه مذهب الحنابلة.

• دليل الجمهور على أن ستر العاتقين سنة:

الدليل الأول:

(ح-٦٩٩) ما رواه مسلم من طريق طلحة بن يحيى، عن عبيد الله بن عبد الله، قال:

سمعته عن عائشة، قالت: كان النبي يصلي من الليل، وأنا إلى جنبه، وأنا حائض، وعَلَيَّ مرط، وعليه بعضه إلى جنبه (٢).

وله شاهد من حديث ميمونة عند أحمد وأبي داود (٣).


(١) إكمال المعلم بشرح فوائد مسلم (٢/ ٤٣١)، شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٢٣١).
قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (١/ ٣٠١): «هذا النهي معلل بأمرين:
أحدهما: أن في ذلك تعري أعالي البدن، ومخالفة الزينة المسنونة في الصلاة.
والثاني: أن الذي يفعل ذلك إما أن يشغل يده بإمساك الثوب أو لا.
فإن لم يشغل خيف سقوط الثوب، وانكشاف العورة. وإن شغل كان فيه مفسدتان.
إحداهما: أنه يمنعه من الإقبال على صلاته، والاشتغال بها.
الثانية: أنه إذا شغل يده في الركوع والسجود لا يؤمن من سقوط الثوب، وانكشاف العورة».
(٢) صحيح مسلم (٥١٤).
(٣) رواه أحمد (٦/ ٣٣٠)، والحميدي في مسنده (٣١٥)، والشافعي في السنن المأثورة (١٤٧)، وأبو يعلى في مسنده (٧٠٩٥)، وأبو داود (٣٦٩)، وابن ماجه (٦٥٣)، وابن الجارود في المنتقى (١٣٣)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٨) ح ٩، وابن خزيمة في صحيحه (٧٦٨)، وأبو عوانة في مستخرجه (١٤٢٦)، وابن حبان في صحيحه (٢٣٢٩)، والبيهقي في السنن (٢/ ٣٢٨، ٥٧٣)، عن سفيان بن عيينة، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة أن النبي صلى، وعليه مرط لبعض نسائه، وعليها بعضه. قال سفيان: أراه قال: حائض. هذا لفظ أحمد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>