قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (١/ ٣٠١): «هذا النهي معلل بأمرين: أحدهما: أن في ذلك تعري أعالي البدن، ومخالفة الزينة المسنونة في الصلاة. والثاني: أن الذي يفعل ذلك إما أن يشغل يده بإمساك الثوب أو لا. فإن لم يشغل خيف سقوط الثوب، وانكشاف العورة. وإن شغل كان فيه مفسدتان. إحداهما: أنه يمنعه من الإقبال على صلاته، والاشتغال بها. الثانية: أنه إذا شغل يده في الركوع والسجود لا يؤمن من سقوط الثوب، وانكشاف العورة». (٢) صحيح مسلم (٥١٤). (٣) رواه أحمد (٦/ ٣٣٠)، والحميدي في مسنده (٣١٥)، والشافعي في السنن المأثورة (١٤٧)، وأبو يعلى في مسنده (٧٠٩٥)، وأبو داود (٣٦٩)، وابن ماجه (٦٥٣)، وابن الجارود في المنتقى (١٣٣)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٨) ح ٩، وابن خزيمة في صحيحه (٧٦٨)، وأبو عوانة في مستخرجه (١٤٢٦)، وابن حبان في صحيحه (٢٣٢٩)، والبيهقي في السنن (٢/ ٣٢٨، ٥٧٣)، عن سفيان بن عيينة، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة أن النبي ﷺ صلى، وعليه مرط لبعض نسائه، وعليها بعضه. قال سفيان: أراه قال: حائض. هذا لفظ أحمد. =